مجرد احتمال بدوي تجري فيه البراءة.
3 - أن يكون الاضطرار حادثا بعد التكليف وقبل العلم به في المعين:
كما إذا اضطر إلى شرب الدواء أولا ثم علم إجمالا بوقوع النجاسة في أحد الإناءين قبل حصول الاضطرار.
والمعروف في هذه الصورة عدم منجزية العلم الإجمالي أيضا إلا أن المحقق النائيني كان قد اختار في دوراته السابقة المنجزية، لأنه قد تعلق العلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار، فلو كان في الطرف المضطر إليه فهو ساقط بسبب الاضطرار، ولو كان في الطرف الآخر فهو باق لعدم عروض المسقط له، لأن الشك - هنا - شك في سقوط التكليف بعد ثبوته وهو مورد لقاعدة الاشتغال.
لكنه رجع عنه في دورته الأخيرة، وأقام وجوها على بطلانه منها:
إن هذا خلط بين الشك في تحقق الاضطرار المسقط للتكليف الثابت، وبين الشك في ثبوت التكليف، وسقوطه بالاضطرار، وما نحن فيه من قبيل الثاني، والذي هو مورد لقاعدة الاشتغال هو الأول (1).
4 - الاضطرار إلى غير المعين:
كما إذا اضطر إلى شرب أحد الإناءين بشكل غير معين، وهنا لا فرق بين أن يكون الاضطرار قبل العلم أو بعده، فللمكلف أن يشرب أحد الإناءين للاضطرار، ولكن هل يحرم شرب الآخر للعلم الإجمالي أو لا؟
المعروف هو وجوب الاحتياط، وحرمة تناول الآخر، لأن الاضطرار إنما تعلق بالجامع بين الفردين (الحلال والحرام)، والمحرم - واقعا - هو أحدهما المعين، فما هو المحرم غير مضطر إليه لترتفع حرمته بالاضطرار وما هو مضطر إليه (أي الجامع) غير محرم، وبعد شرب أحد الإناءين يرتفع الاضطرار ويبقى الطرف الآخر على حرمته.
ولكن خالف صاحب الكفاية المشهور - في ذلك - فالتزم بعدم منجزية العلم الإجمالي بسبب الاضطرار (2).