المذكورين (1).
الطائفة الثالثة:
أخبار التثليث، ومفاد هذه الأخبار تقسيم الأمور إلى ثلاثة: معلوم الحرمة، ومعلوم الحلية ومشكوك الحلية والحرمة.
والأمر باجتناب المشكوك، ومن هذه الروايات:
1 - رواية جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل:
" الأمور ثلاثة: أمر تبين لك رشده فاتبعه، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه، فرده إلى الله عز وجل " (2).
وأهم ما يرد عليها هو: أنه بعد قيام أدلة البراءة عقلا وشرعا سوف تكون الشبهة البدوية بعد الفحص داخلة فيما هو بين رشده كما هو الحال في الشبهات الموضوعية حيث تكون خارجة عن هذه الروايات، لجريان أدلة البراءة فيها، والملاك في الجميع ثبوت الترخيص المانع عن صدق المشتبه على المشكوك فيه حقيقة، وإن صح إطلاقه عليه بالعناية باعتبار التردد في حكمه الواقعي (1).
2 - مقبولة عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم... " (2).
ويرد على هذه الرواية من الإشكال ما ورد على الأولى منها.
الطائفة الرابعة:
وهي الأخبار الآمرة بالاحتياط كقوله عليه السلام: " أخوك دينك فاحتط لدينك " (3) وقوله عليه السلام: " خذ بالاحتياط