الدروس - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٦٢
اثنان وعشرون بزيادة التكبيرتين (1) آخرها أيضا، وقال الشيخ (2): لا يأثم بهذه الزيادة، أما (3) الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية فهما من أحكام الإيمان لا من ألفاظ الأذان، وقطع في النهاية (4) بتخطئة قائله، ونسبه ابن بابويه (5) إلى وضع المفوضة، وفي المبسوط (6): لا يأثم به.
ويكره الترجيع وهو تكرار التكبير والشهادتين إلا للتنبيه، وكذا يجوز تكرار باقي الفصول كذلك (7)، والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم في الصبح، وفي النهاية (8): لا يجوز، وفي الخلاف (9) تثويب العشاء بدعة، والجعفي (10) وابن الجنيد (11) لا بأس به، ورواه البزنطي (12) وهو شاذ.
ويجوز إفراد فصولهما سفرا، والإقامة التامة أفضل من إفرادهما، ولا يتأكد في حق النساء، ويجزئها التكبير والشهادتان، ولا يقدم على الوقت إلا في الصبح فيعاد، ومنعه فيها الجعفي (13) والمرتضى (14) وروي (15) التقديم للمنفرد في

(١) في باقي النسخ: تكبيرتين.
(٢) النهاية: ص ٦٩.
(٣) في باقي النسخ: وأما.
(٤) النهاية: ص ٦٩.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٩٠.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٩٩، وفيه: يأثم به.
(٧) في " م " و " ز ": لذلك.
(٨) النهاية: ص ٦٧.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٨٧.
(١٠) مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٢٩٠.
(١١) نفس المصدر السابق.
(١٢) المعتبر: ص ١٦٦.
(١٣) مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ٢٧٠.
(١٤) المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ص 228.
(15) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4 ص 626.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست