أقول: قال في محكي الإيضاح: إن استحداث الخوارق إما بمجرد التأثيرات النفسانية وهو السحر، أو بالاستعانة بالفلكيات فقط وهو دعوة الكواكب، أو بتمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية وهي الطلسمات، أو على سبيل الاستعانة بالأرواح الساذجة وهي العزائم، ويدخل فيه النيرنجات، والكل حرام في شريعة الاسلام، ومستحله كافر (1).
وتبعه المصنف في ذلك لوجهين:
1 - شهادة المجلسي (رحمه الله) في البحار بدخولها في السحر عند أهل الشرع، فتشملها الاطلاقات.
2 - دعوى فخر الدين في الإيضاح كون حرمتها من ضروريات الدين، وهذا الوجه يوجب الاطمينان بالحكم وباتفاق العلماء عليه في جميع الأعصار.
أما الوجه الأول فيرد عليه أولا: أنه لا حجية في شهادة المجلسي لاستناده إلى اجتهاده، وقد اعترف به المصنف أيضا فيما سيأتي، فقد قال: لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد.
وثانيا: أنا لم نجد في كلام المجلسي شهادة على كون الأقسام المذكورة من السحر عند عرف الشارع، فإنه قال: إن لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل مخفي سببه ويتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع، ثم ذكر الأنواع المتقدمة، وأي شهادة في ذلك على مقصود المصنف.
وثالثا: أنك قد عرفت خروج كثير من الأقسام المزبورة، بل كلها عن