حقيقة السحر، بل يكفي الشك في منع شمول الاطلاقات لها، لعدم جواز التمسك بها عند الشك في الصدق.
ورابعا: ما ذكره المصنف فيما سيأتي من معارضة شهادة المجلسي بما ذكره الفخر، من اخراج علمي الخواص والحيل من السحر، وبما ذكره صاحب المسالك (1) وغيره من تخصيصهم السحر بما يحدث ضررا، وبما ذكره العلامة من تخصيصه السحر بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، وهذه الشهادات من هؤلاء الأعيان تكشف عن عدم العموم في لفظ السحر لجميع ما تقدم، وعن كون الاطلاق في جملة منها مجازا.
ومن هنا ظهر الجواب عن الوجه الثاني أيضا، على أن الدعوى المذكورة لا توجب الاطمينان بالحكم إلا في المورد المتيقن، كالاضرار بالمسحور في عقله أو بدنه أو ماله، أو ما يرجع إليه من شؤونه، وأما في غير الموارد المتيقنة فإنه لا دليل على حرمة الاستعانة بالأمور المتقدمة، بل ربما تكون مطلوبة لابطال سحر مدعي النبوة والإمامة، ومع الشك فيه فأصالة البراءة محكمة.
عدم اختصاص حرمة السحر بالمضر منه:
هل تختص حرمة السحر بالمضر منه أو تعم غير المضر أيضا؟ فيه خلاف، فالمحكي عن الشهيدين في الدروس (2) والمسالك (3) أن المعتبر في السحر الاضرار، وعن شارح النخبة: أن ما كان من الطلسمات مشتملا على اضرار أو تمويه على المسلمين أو الاستهانة بشئ من حرمات الله