" لا يخفى أن قضية قاعدة وجوب الوفاء بالعقود بعد التقييد بطيب المالك ورضاء من له الاختيار، وهو تحقق مضمونها بعد تحقق العقد والرضا... فلا وجه للقول بالكشف بمعنى تحقق المضمون قبل ذلك لأجل تحققها فيما بعد، نعم بمعنى الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة مما لا محيص عنه بحسب القواعد، فلو أجاز المالك مثل الإجارة الفضولية بعد انقضاء بعض مدتها أو الزوج أو الزوجة عقد التمتع كذلك أي بعد انقضاء بعض المدة فيصح اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر، والزوجية لهما في تمام المدة التي قد انقضى بعضها بل ولو انقضى تمامها لتحقق منشأ انتزاعها...
وأما كشف الإجازة عن سبق العلة التامة كما يظهر من المحقق الثاني، وكذا كشفها عن سبق الأثر مع دخلها في التأثير، وكذا النقل والكشف الحكمي كما أفاده (قده) [أي الشيخ الأنصاري (قده)] فعلى خلاف ما تقتضيه القواعد... " (1).
7 - ويظهر من المحقق النائيني اختيار الكشف الحكمي أيضا حيث قال:
" ولكن أقوى الوجوه هو الواسطة بين الكشف الحقيقي والنقل التي يعبر عنها بالكشف الحكمي، ولكن لا من باب التعبد الصرف بأن يكون مقتضى القاعدة هو النقل وإنما ثبت الكشف بالتعبد بل لأنه هو مقتضى القاعدة... " (1).
8 - والمستفاد من مجموع كلمات الإمام الخميني هو القول بالنقل حيث قال - بعد البحث عن الإجازة من حيث القواعد -:
" فتحصل من جميع ما تقدم أن النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقلا ولا عرفا ولا شرعا، فإن العقد المسببي باق عرفا إلى زمان الإجازة، ولحوقها به موجب لإتمامه، ومضمونه ليس إلا النقل... " (2).
نعم جعل تنفيذ ما بقي من العقد - في مثل الإجارة التي مضى مقدار منها - موكولا إلى العرف والشرع، فإن ساعدا مع تحليل مفاد العقد بحسب الأزمان فيحكم بصحة مفاده - فيما بقي - بعد الإجازة وإلا فلا. ثم قال بعد ذكر