____________________
وفي «الذكرى (1) وجامع المقاصد (2)» ان بلوغ النصف إنما يمنع الانتقال في التي لم يكن مريدا لها. قال في «الذكرى»: وعلى ذلك يحمل كلام الأصحاب والروايات. واستندا في ذلك إلى مقطوعة البزنطي عن أبي العباس الآتية. وقد اعترف جماعة من علمائنا كالشهيدين (3) وغيرهما (4) حتى صاحب «البحار (5)» بأن التحديد بمجاوزة النصف أو بلوغه غير موجود في النصوص.
قلت: في «الفقه (6) المنسوب إلى الرضا (عليه السلام)» وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى، وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك.
فالعجب من مولانا العلامة المجلسي مع تصديه لنقل أخبار هذا الكتاب والبحث في معانيها وإيضاحها كيف غض الطرف عن هذه العبارة ولم يتكلم فيها أصلا، وهي مما تدل على القول الثاني.
وفي كتاب «دعائم الاسلام (7)» ما نصه: وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى، إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فإنه لا يقطعها، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما، وإن بدأ بقل هو الله أحد فقطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمع يجزيه خاصة، انتهى. وهذه صريحة في القول الأول
قلت: في «الفقه (6) المنسوب إلى الرضا (عليه السلام)» وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى، وإن نسيتها أو واحدة منها فلا إعادة عليك، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك.
فالعجب من مولانا العلامة المجلسي مع تصديه لنقل أخبار هذا الكتاب والبحث في معانيها وإيضاحها كيف غض الطرف عن هذه العبارة ولم يتكلم فيها أصلا، وهي مما تدل على القول الثاني.
وفي كتاب «دعائم الاسلام (7)» ما نصه: وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى، إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فإنه لا يقطعها، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما، وإن بدأ بقل هو الله أحد فقطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمع يجزيه خاصة، انتهى. وهذه صريحة في القول الأول