____________________
والعجلي (1) وابن سعيد (2) والمحقق (3) والكركي (4). وصرح العجلي والمحقق والمصنف فيما سيأتي بالوجوب. وهو ظاهر «جامع المقاصد (5)» أو صريحه. وفي «الخلاف (6)» إن سجد جاز وإن لم يسجد جاز، وهو كما ترى، ولعله ظن أن صلاة النافلة تمنع من المبادرة. وفي «الخلاف (7)» أيضا و «جامع الشرائع (8) والمنتهى (9)» يستحب إذا رفع رأسه من السجود أن يكبر. قلت: هذا رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا قرأت شيئا من العزائم التي تسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك ولكن تكبر حين ترفع رأسك» وهذه الرواية ذكرها في «الوافي (10)» في سجدات القرآن لا في جملة أخبار العزائم، وفي «التهذيب (11)» في باب نسبة الصلاة وصفتها والمفروض والمسنون من الزيادات.
وفي «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والروضة (14) والمقاصد العلية (15)» لو سمع أو استمع اتفاقا أومأ لها وقضاها. وفي «الكتاب» فيما سيأتي و «جامع المقاصد (16)» أنه إذا قرأ العزيمة في النافلة أو استمع وهو فيها يسجد وجوبا ثم
وفي «التذكرة (12) ونهاية الإحكام (13) والروضة (14) والمقاصد العلية (15)» لو سمع أو استمع اتفاقا أومأ لها وقضاها. وفي «الكتاب» فيما سيأتي و «جامع المقاصد (16)» أنه إذا قرأ العزيمة في النافلة أو استمع وهو فيها يسجد وجوبا ثم