رابعا - ولاية الأب:
للأب والجد الولاية على الطفل في جميع شؤونه: من بيع وشراء ونكاح وغير ذلك إلى أن يصير بالغا ورشيدا.
وهذا الحكم - بهذا المقدار - إجماعي وإنما هناك موارد للبحث نشير إليها فيما يأتي:
1 - المراد من الجد - هنا - هو الجد للأب وإن علا لا الجد للأم، فلا ولاية للجد من طرف الأم وإن كان جدا للأب من طرف الأم.
قال صاحب الجواهر في كتاب النكاح: "... والمراد من الجد للأب ما هو منساق منه عن أب الأب وهكذا فلا يندرج فيه أب أم الأب، للأصل وغيره... " (1).
ثم ذكر وجها عن التذكرة لثبوت الولاية لجد الأب من طرف الأم في صورة انفراده، لكنه تنظر فيه.
وقريب منه عبارة السيد اليزدي في العروة في فصل " أولياء العقد " (2) من كتاب النكاح.
نعم، نقل في المستمسك عن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها إلا أنه قال: " لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الإجماع على خلافه " (1).
2 - هل تعتبر العدالة في ولاية الأب والجد؟
المعروف بين الفقهاء هو: عدم اعتبار العدالة في الأب والجد لإثبات ولايتهما، نعم حكي عن ابن حمزة وفخر المحققين لزومها (2).
وقيد بعض الفقهاء ثبوت الولاية لهما مع الفسق بصورة عدم ظهور الضرر منهما عليه وإلا عزلهما الحاكم، ومنعهما من التصرف حسبة.
ومن الذين التزموا بهذا القيد:
المحقق الثاني (3) وصاحب الجواهر (4) والإمام الخميني (5).
3 - هل يجب عليهما مراعاة المصلحة؟