ثانيا - إن السجدة واجبة - في العزائم - على القارئ والمستمع (أي المنصت) بلا خلاف ظاهرا كما ادعاه أكثر من واحد، بل في المدارك: " بإجماع العلماء " (1). وإنما الخلاف في وجوبها على السامع غير المنصت حيث نقل فيه أقوال:
1 - عدم الوجوب مطلقا وهو منقول عن الشيخ في الخلاف (2)، واختاره المحقق في الشرائع (3)، والعلامة في المنتهى (4) وصاحب الجواهر (5).
2 - الوجوب مطلقا وهو رأي كثير من الفقهاء منهم ابن إدريس (6) والشهيدان (7) والمحقق الثاني (8) وصاحب المدارك (9) وصاحب الحدائق (10)، والسيد اليزدي (1) وغيرهم...
3 - التفصيل بين السماع أثناء الصلاة فلا تجب، والسماع في غيرها فتجب، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط (2).
ثالثا - إن وجوب السجدة - في العزائم - فوري - على الظاهر - فلا يجوز تأخيرها بناء على ذلك، قال في الحدائق:
" الظاهر أنه لا خلاف في فوريتها وقد نقلوا الإجماع على ذلك، ولو أخل بها حتى فاتت الفورية فهل تكون أداء أو قضاء؟ قال في الذكرى: يجب قضاء العزيمة مع الفوات، ويستحب قضاء غيرها، ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف... " (3).
وقال السيد في العروة: " وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر، بل وكذلك لو تركها عصيانا " (4).