الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٣٦
ثانيا - إن السجدة واجبة - في العزائم - على القارئ والمستمع (أي المنصت) بلا خلاف ظاهرا كما ادعاه أكثر من واحد، بل في المدارك: " بإجماع العلماء " (1). وإنما الخلاف في وجوبها على السامع غير المنصت حيث نقل فيه أقوال:
1 - عدم الوجوب مطلقا وهو منقول عن الشيخ في الخلاف (2)، واختاره المحقق في الشرائع (3)، والعلامة في المنتهى (4) وصاحب الجواهر (5).
2 - الوجوب مطلقا وهو رأي كثير من الفقهاء منهم ابن إدريس (6) والشهيدان (7) والمحقق الثاني (8) وصاحب المدارك (9) وصاحب الحدائق (10)، والسيد اليزدي (1) وغيرهم...
3 - التفصيل بين السماع أثناء الصلاة فلا تجب، والسماع في غيرها فتجب، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط (2).
ثالثا - إن وجوب السجدة - في العزائم - فوري - على الظاهر - فلا يجوز تأخيرها بناء على ذلك، قال في الحدائق:
" الظاهر أنه لا خلاف في فوريتها وقد نقلوا الإجماع على ذلك، ولو أخل بها حتى فاتت الفورية فهل تكون أداء أو قضاء؟ قال في الذكرى: يجب قضاء العزيمة مع الفوات، ويستحب قضاء غيرها، ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف... " (3).
وقال السيد في العروة: " وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر، بل وكذلك لو تركها عصيانا " (4).

(١) المدارك ٣: ٤١٩.
(٢) الخلاف ١: ٤٣١.
(٣) الشرائع ١: ٨٧.
(٤) المنتهى ١: ٣٠٤.
(٥) الجواهر ١٠: ٢٢٣.
(٦) السرائر ١: ٢٢٦.
(٧) الذكرى: ٢١٤، المسالك ١: ٢٤.
(٨) جامع المقاصد ٢: ٣١١ و ٣١٢.
(٩) المدارك ٣: ٤١٩.
(١٠) الحدائق ٨: ٣٣٢.
(١) العروة، فصل سائر أقسام السجود، المسألة ٢.
(٢) أنظر الجواهر ١٠: ٢٢٢، والمبسوط ١:
١١٤
.
(3) الحدائق 8: 339.
(4) العروة، فصل أقسام السجود، المسألة 5.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 141 142 ... » »»
الفهرست