____________________
الأمر به في الرضوي والعلوي، لزم اعتباره في الكثير أيضا، وإن كان هو الثاني أو الخامس لم يلزم اعتباره فيه، وإن كان هو الأمر به في رواية الحسين فاعتباره في الكثير وعدمه تابعان لعدم ظهور الصب في القليل وظهوره، فعلى الأول يلزم اعتباره لاطلاق الدليل، وعلى الثاني يختص اعتباره بالقليل. فراجع ما أشرنا إليه من أدلة العصر. وتأمل.
(1) أما سقوط التعدد في الأواني فقد تقدم أن العمدة فيه ما تقدم في المطر (* 1) من قوله (ع): " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ".
وأما سقوطه في غيرها فلذلك أيضا. مضافا إلى صحيح ابن مسلم الوارد في الثوب يصيبه البول من قوله (ع): " وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (* 2) وصحيح ابن سرحان: " ما تقول في ماء الحمام؟ فقال (ع):
هو بمنزلة الجاري " (* 3). وإذا ثبت ذلك لماء الحمام الذي يكون في الحياض الصغار، يثبت لما في الخزانة بطريق أولى، وقد عرفت سابقا أنه لا خصوصية للحمام في ذلك. هذا في الثوب، أما الجسد فإن أمكن إلحاقه عرفا بالثوب فهو، وإلا كان المرجع فيه - مضافا إلى الاطلاقات المشار إليها في المسألة الرابعة، بناء؟؟ قصور أدلة التعدد فيه عن شمول الكثير لاشتمالها على التعبير بالصب - ما؟؟ في ماء المطر، بضميمة عدم القول بالفصل، أو الأولوية، على ما تقدم في سقوط التعدد في الأواني.
(1) أما سقوط التعدد في الأواني فقد تقدم أن العمدة فيه ما تقدم في المطر (* 1) من قوله (ع): " كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ".
وأما سقوطه في غيرها فلذلك أيضا. مضافا إلى صحيح ابن مسلم الوارد في الثوب يصيبه البول من قوله (ع): " وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (* 2) وصحيح ابن سرحان: " ما تقول في ماء الحمام؟ فقال (ع):
هو بمنزلة الجاري " (* 3). وإذا ثبت ذلك لماء الحمام الذي يكون في الحياض الصغار، يثبت لما في الخزانة بطريق أولى، وقد عرفت سابقا أنه لا خصوصية للحمام في ذلك. هذا في الثوب، أما الجسد فإن أمكن إلحاقه عرفا بالثوب فهو، وإلا كان المرجع فيه - مضافا إلى الاطلاقات المشار إليها في المسألة الرابعة، بناء؟؟ قصور أدلة التعدد فيه عن شمول الكثير لاشتمالها على التعبير بالصب - ما؟؟ في ماء المطر، بضميمة عدم القول بالفصل، أو الأولوية، على ما تقدم في سقوط التعدد في الأواني.