____________________
بما ذكرنا. ويشير إليه المرسل (* 1) والمسند (* 2) في العيون في تطهير لقمة الخبز الواقعة في القذر. نعم لو كان محل الكلام ما يرسب فيه تمام ماء الغسالة أو أكثره تم ما ذكر. فتأمل جيدا. نعم لا مجال للدليل الأول في إثبات الطهارة، لأن الحرج والضرر لو فرضا فإنما ينفيان التكليف، ولا يصلحان لاثبات التطهير. ثم لو بني على عدم طهر الباطن لنفوذ ماء الغسالة فيه، فهل يطهر الظاهر لانفصاله عنه ولو بالنفوذ إلى الباطن، أو لا لعدم تحقق الانفصال المطلق؟ وجهان - كما في الجواهر وغيرها - أقواهما الأول، لعدم الدليل على اعتبار الانفصال المطلق، بل المعتبر هو الانفصال عن المحل المتنجس لا غير وهو حاصل. نعم لو امتلأ العمق بماء الغسالة على نحو يطفح إلى الظاهر بقي الظاهر على نجاسته. لكنه ليس من محل الكلام. والله سبحانه أعلم.
(1) لما عرفت من عدم تمامية وجه اعتبار الانفصال فيما لو كان الماء معتصما. نعم لو كان الوجه فيه دخوله في مفهوم الغسل أو انصراف الأدلة إليه، كان اللازم عدم الفرق بين الكثير والقليل في اعتبار الانفصال، ومرسل المختلف غير حجة، وإن كان ظاهرا في نفي اعتباره.
(2) إذ الوجه في اعتباره كونه أحد طرق الانفصال فإذا لم يعتبر لم يعتبر. نعم لو تم ما نسب إلى ظاهر المشهور من اعتباره تعبدا اختلف الحكم باعتباره باختلاف الدليل المعتمد عليه في إثباته - كما تقدم ذلك - فإن كان الدليل هو الأول، أو الثالث، أو الرابع، أو السادس، أو
(1) لما عرفت من عدم تمامية وجه اعتبار الانفصال فيما لو كان الماء معتصما. نعم لو كان الوجه فيه دخوله في مفهوم الغسل أو انصراف الأدلة إليه، كان اللازم عدم الفرق بين الكثير والقليل في اعتبار الانفصال، ومرسل المختلف غير حجة، وإن كان ظاهرا في نفي اعتباره.
(2) إذ الوجه في اعتباره كونه أحد طرق الانفصال فإذا لم يعتبر لم يعتبر. نعم لو تم ما نسب إلى ظاهر المشهور من اعتباره تعبدا اختلف الحكم باعتباره باختلاف الدليل المعتمد عليه في إثباته - كما تقدم ذلك - فإن كان الدليل هو الأول، أو الثالث، أو الرابع، أو السادس، أو