____________________
المقيد وتردده بين الأقل والأكثر، ويكون المرجع في الفرد المشكوك هو المطلق، وهو ما دل على كفاية المرة مطلقا، الذي تقدمت الإشارة إليه.
وأما في الشبهة المصداقية فلأصالة عدم كونه من الظروف، المنقح لموضوع العام، بناء على أن موضوعه بعد الجمع بينه وبين الخاص كل فرد لا ينطبق عليه عنوان الخاص. أما بناء على عدم اقتضائه ذلك، بل مجرد ثبوت حكم الخاص لأفراده الواقعية، وبقاء ما عداه تحت حكم العام، أو امتنع جريان الأصل المذكور، لعدم الحالة السابقة، وقلنا بعدم جريان الأصل في العدم الأزلي، فحينئذ يدور الأمر في حكم الفرد بين حكم العام وحكم الخاص، فالمرجع استصحاب النجاسة لا غير. نعم بناء على عدم العموم اللفظي، واستفادة الحكم العام إنما كانت من جهة عدم القول بالفصل، يشكل الحكم، ولو بناء على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية.
(1) لأنه منصرف أدلة التطهير، ولو بواسطة ورودها مورد التطهير وإزالة النفرة والقذارة، فإن ذلك لا يحصل عرفا إلا بانفصال ماء الغسالة فإنه ما دام موجودا لا ترتفع النفرة والقذارة. ولأجل ذلك لا مجال للأخذ باطلاق ما اشتمل منها على الصب الصادق - قطعا - على مجرد ملاقاة المحل، فإن قرينة ورودها مورد التطهير، المنزل على المرتكز العرفي، مانعة عن الأخذ بالاطلاق المذكور. ويشير إلى ذلك مقابلة الصب بالغسل في بعض النصوص (* 1)، فإن الظاهر منه أن التعبير بالصب للتنبيه على تحقق الانفصال
وأما في الشبهة المصداقية فلأصالة عدم كونه من الظروف، المنقح لموضوع العام، بناء على أن موضوعه بعد الجمع بينه وبين الخاص كل فرد لا ينطبق عليه عنوان الخاص. أما بناء على عدم اقتضائه ذلك، بل مجرد ثبوت حكم الخاص لأفراده الواقعية، وبقاء ما عداه تحت حكم العام، أو امتنع جريان الأصل المذكور، لعدم الحالة السابقة، وقلنا بعدم جريان الأصل في العدم الأزلي، فحينئذ يدور الأمر في حكم الفرد بين حكم العام وحكم الخاص، فالمرجع استصحاب النجاسة لا غير. نعم بناء على عدم العموم اللفظي، واستفادة الحكم العام إنما كانت من جهة عدم القول بالفصل، يشكل الحكم، ولو بناء على الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية.
(1) لأنه منصرف أدلة التطهير، ولو بواسطة ورودها مورد التطهير وإزالة النفرة والقذارة، فإن ذلك لا يحصل عرفا إلا بانفصال ماء الغسالة فإنه ما دام موجودا لا ترتفع النفرة والقذارة. ولأجل ذلك لا مجال للأخذ باطلاق ما اشتمل منها على الصب الصادق - قطعا - على مجرد ملاقاة المحل، فإن قرينة ورودها مورد التطهير، المنزل على المرتكز العرفي، مانعة عن الأخذ بالاطلاق المذكور. ويشير إلى ذلك مقابلة الصب بالغسل في بعض النصوص (* 1)، فإن الظاهر منه أن التعبير بالصب للتنبيه على تحقق الانفصال