____________________
في رواية السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه " أن عليا (ع) قال:
لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " (* 1). وقصور ذيل حسن الحلبي عن إثبات مساواتهما في ذلك، لاختصاصه بالجارية التي لا تعم الرضيعة. وإرادة الأعم منها غير ظاهرة لعدم القرينة عليه، واستعمالها فيها في رواية السكوني مجاز، وكون الغلام أعم من الرضيع - لو سلم، كما عن الأزهري، والثعالبي. ويشهد له الاستعمال في القرآن المجيد وغيره وتقدم في رواية السكوني - أو أنه محتمل لذلك - كما قد يظهر من القاموس - لا يصلح قرينة عليه. مع أن تقييد الغلام بغير الرضيع، على تقدير عمومه، أولى من التجوز في الجارية بحملها على ما يعم الرضيعة ولا سيما وأنه يساعده العدول عن التعبير بالصبي - كما في السؤال - إلى التعبير بالغلام، فإن العدول يناسب أن يكون المراد بالغلام غير المراد بالصبي. وعلى هذا فالمراد من اسم الإشارة في قوله (ع): " في ذلك " هو وجوب الغسل المجعول في الحديث لغير الرضيع. ومنه يظهر عدم ثبوت نسبة إلحاق الأنثى بالذكر إلى الصدوقين، لاتحاد عبارتها مع عبارة النص، كما قيل.
(1) أخذا باطلاق النص. خلافا للمحكي عن السرائر، وروض الجنان، بل جامع المقاصد، والمسالك، حيث قيدوه بما لم يتجاوز سن الرضاعة. وكأنه لدعوى الانصراف، ولكنها غير ظاهرة. أو لقوله (ع):
لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " (* 1). وقصور ذيل حسن الحلبي عن إثبات مساواتهما في ذلك، لاختصاصه بالجارية التي لا تعم الرضيعة. وإرادة الأعم منها غير ظاهرة لعدم القرينة عليه، واستعمالها فيها في رواية السكوني مجاز، وكون الغلام أعم من الرضيع - لو سلم، كما عن الأزهري، والثعالبي. ويشهد له الاستعمال في القرآن المجيد وغيره وتقدم في رواية السكوني - أو أنه محتمل لذلك - كما قد يظهر من القاموس - لا يصلح قرينة عليه. مع أن تقييد الغلام بغير الرضيع، على تقدير عمومه، أولى من التجوز في الجارية بحملها على ما يعم الرضيعة ولا سيما وأنه يساعده العدول عن التعبير بالصبي - كما في السؤال - إلى التعبير بالغلام، فإن العدول يناسب أن يكون المراد بالغلام غير المراد بالصبي. وعلى هذا فالمراد من اسم الإشارة في قوله (ع): " في ذلك " هو وجوب الغسل المجعول في الحديث لغير الرضيع. ومنه يظهر عدم ثبوت نسبة إلحاق الأنثى بالذكر إلى الصدوقين، لاتحاد عبارتها مع عبارة النص، كما قيل.
(1) أخذا باطلاق النص. خلافا للمحكي عن السرائر، وروض الجنان، بل جامع المقاصد، والمسالك، حيث قيدوه بما لم يتجاوز سن الرضاعة. وكأنه لدعوى الانصراف، ولكنها غير ظاهرة. أو لقوله (ع):