____________________
الصبي يصيب الثوب، فقال: اغسله... " (* 1) على من أكل، حملا للمطلق على المقيد. وقد تقدم الكلام في رواية الحسين الآمرة بالعصر (* 2) فراجع.
(1) على ما قطع به الأصحاب - كما عن المدارك - وإن كان مقتضى الاكتفاء بالرش المحكي عن بعض عدم اعتبار الاستيعاب، لكنه لا وجه له، لأنه خلاف النص، والاجماع.
(2) كما تقدم في المسألة الرابعة.
(3) كما عن البيان. وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وغيرها التعبير به " من لم يأكل "، وعن العلامة (ره) نسبته إلى المشهور.
وفي الشرائع التعبير بالرضيع. ولعل المراد واحد. ومقتضى الجمود على عبارة النص الاكتفاء بمطلق الأكل في وجوب الغسل، وعدم الاكتفاء بالصب إلا أن الظاهر منه لما كان هو الأكل المتغذى به، الذي يتعارف للأطفال بعد شهور من ولادتهم، لأنه المنصرف إليه، وإلا تعلق الحكم بأول الولادة، لاستحباب تحنيكه بالتمر، كما عن المنتهى (فتأمل) وجب تقييده به.
(4) وعن المشهور الجزم به، بل عن المختلف الاجماع عليه، وفي الجواهر: " لعله لا خلاف فيه ". للأمر بالغسل من بول الأنثى
(1) على ما قطع به الأصحاب - كما عن المدارك - وإن كان مقتضى الاكتفاء بالرش المحكي عن بعض عدم اعتبار الاستيعاب، لكنه لا وجه له، لأنه خلاف النص، والاجماع.
(2) كما تقدم في المسألة الرابعة.
(3) كما عن البيان. وعن المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وغيرها التعبير به " من لم يأكل "، وعن العلامة (ره) نسبته إلى المشهور.
وفي الشرائع التعبير بالرضيع. ولعل المراد واحد. ومقتضى الجمود على عبارة النص الاكتفاء بمطلق الأكل في وجوب الغسل، وعدم الاكتفاء بالصب إلا أن الظاهر منه لما كان هو الأكل المتغذى به، الذي يتعارف للأطفال بعد شهور من ولادتهم، لأنه المنصرف إليه، وإلا تعلق الحكم بأول الولادة، لاستحباب تحنيكه بالتمر، كما عن المنتهى (فتأمل) وجب تقييده به.
(4) وعن المشهور الجزم به، بل عن المختلف الاجماع عليه، وفي الجواهر: " لعله لا خلاف فيه ". للأمر بالغسل من بول الأنثى