____________________
(1) يعني: في حصول المقصود، وهو الانفصال المعتبر، لأن الوجه المقتضي لاعتبار العصر شامل لمثل ذلك. هذا ولكن ظاهر المشهور - كما قيل - وجوب العصر تعبدا، بل عن الحدائق: نفي خلاف يعرف، وفي وسائل البغدادي: " لا يكاد يعرف في ذلك خلاف ". وعن المعتبر نسبته إلى علمائنا. وربما يستدل له - كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما - بالأصل، أو الاجماع، أو لدخوله في مفهوم الغسل، أو لأن النجاسة لا تزول إلا به، أو لأن الغسالة نجسة فيجب إخراجها، أو لظهور المقابلة بين الغسل والصب في بعض النصوص (* 1) في إرادة الأمر به من الأمر بالغسل، أو للأمر به في الرضوي (* 2)، وفي المروي عن دعائم الاسلام عن علي (ع) (* 3)، وفي ذيل رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدمة في بول الرضيع.
وفيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل. والاجماع ممنوع، لتحقق الخلاف، ونسبة دعوى ظهور الاجماع إلى المعتبر غير ظاهرة، بل ظاهر عبارته كون المنسوب إلى العلماء هو التعدد. ودخوله في مفهوم الغسل بنحو لا يرجع إلى ما ذكرنا ممنوع جدا، لصدق الغسل فيما لا يمكن فيه العصر.
وكون النجاسة لا تزال إلا به مصادرة، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا ومقتضاه الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب على الثوب مثلا - إلى أن ينفصل الماء الأول، وحينئذ لا حاجة إلى العصر لفصل الماء الأخير. ووجوب إخراج
وفيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل. والاجماع ممنوع، لتحقق الخلاف، ونسبة دعوى ظهور الاجماع إلى المعتبر غير ظاهرة، بل ظاهر عبارته كون المنسوب إلى العلماء هو التعدد. ودخوله في مفهوم الغسل بنحو لا يرجع إلى ما ذكرنا ممنوع جدا، لصدق الغسل فيما لا يمكن فيه العصر.
وكون النجاسة لا تزال إلا به مصادرة، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا ومقتضاه الاكتفاء عن العصر بتوالي الصب على الثوب مثلا - إلى أن ينفصل الماء الأول، وحينئذ لا حاجة إلى العصر لفصل الماء الأخير. ووجوب إخراج