____________________
النجاسة، لكون الظرف من الخزف ونحوه، دليل على طهارة الباطن بالتبعية. ومثله ما ورد في رواية السكوني: " أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة. فقال (ع): يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل " (* 1). فإن ظاهرها كون الفأرة واقعة حال الطبخ أو قبله، الموجب لسراية الرطوبة النجسة إلى أعماق اللحم وتوابعه من المخ والشحم وغيرهما، ضرورة كون المراد من اللحم ما يعم ذلك، والمراد من غسل اللحم غسل جميع ما يصل إليه الماء على النحو المتعارف في الغسل بالماء القليل، ولا يقدح في حصول الطهارة له رسوب الرطوبة النجسة في الخلل والمسام بواسطة الطبخ، لحصول الطهارة بالتبعية. وقريب منها رواية زكريا بن آدم المتقدمة في نجاسة الخمر (* 2)، ورواية ابن جعفر (ع): " عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في الهول أيصلى عليها؟ قال (ع): إذا غسلت بالماء فلا بأس " (* 3) والمناقشة في النصوص من جهة عدم ظهورها في كون موردها مما تنجس فيه الباطن، لعدم كون الرطوبة الداخلة في العمق من الرطوبة المسرية، بل من الجائز أن تكون سارية فلا تنجس.
بعيد في بعض مواردها بل لعله خلاف إطلاقها. وكذا في عدم ظهورها في طهارة الباطن بالغسل بل من الممكن أن تدل على طهارة الظاهر، فإن هذه المناقشة أيضا بعيدة والمناقشة في السند - مع أنها لا تطرد في الجميع - يمكن دفعها بجبرها بالعمل - كما حكي - والمقام بعد مجال للتأمل: والله تعالى هو الموفق.
بعيد في بعض مواردها بل لعله خلاف إطلاقها. وكذا في عدم ظهورها في طهارة الباطن بالغسل بل من الممكن أن تدل على طهارة الظاهر، فإن هذه المناقشة أيضا بعيدة والمناقشة في السند - مع أنها لا تطرد في الجميع - يمكن دفعها بجبرها بالعمل - كما حكي - والمقام بعد مجال للتأمل: والله تعالى هو الموفق.