(مسألة 25): إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولا حاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف، فيكفي المرة في غير البول، والمرتان فيه والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها (2)، وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر.
(مسألة 26): الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر والحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا، ولو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو، وإلا يحفر حفيرة ليجتمع فيها، ثم يجعل فيها الطين الطاهر، كما ذكر في التنور. وإن كانت الأرض رخوة، بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها، فلا تطهر إلا بالقاء الكر أو المطر أو الشمس.
نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها
____________________
إمكان تطهيرها، لأن موردها النجاسة بعد الانجماد لا قبله، كما في الفرض كما عرفت أيضا الإشارة إلى إمكان تطهيرها بالقليل على تقدير نفوذه في عمقها، وانفصاله بتوالي الصب.
(1) الاشكال في الحليب هو الاشكال في الدهن المتنجس وغيره من المائعات، وقد تقدم في مبحث الماء المضاف أنها لا تطهر إلا بالاستهلاك لعدم الدليل على طهارتها بما ذكر، حتى لو قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزأ.
(2) هذا لا يرتبط بطهارة نفس التنور، وإنما يتوقف عليه طهارة أرضه، لنجاسة ما يستقر فيه ماء الغسالة.
(1) الاشكال في الحليب هو الاشكال في الدهن المتنجس وغيره من المائعات، وقد تقدم في مبحث الماء المضاف أنها لا تطهر إلا بالاستهلاك لعدم الدليل على طهارتها بما ذكر، حتى لو قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزأ.
(2) هذا لا يرتبط بطهارة نفس التنور، وإنما يتوقف عليه طهارة أرضه، لنجاسة ما يستقر فيه ماء الغسالة.