____________________
الوضوء للطهارة وعدم عموم يدل على أن كل وضوء موجب للطهارة.
ويمكن دفعه (أولا): بأن الظاهر من كون المكلف على وضوء.
كونه على طهارة في قبال كونه على غير وضوء، الذي هو بمعنى كونه على حدث، ويشهد به بعض النصوص المتقدمة، كرواية عبد الحميد الواردة في الوضوء لصلاة الجنازة، وصحيح ابن سنان الوارد في الوضوء للإقامة، وعليه فيرجع القسم الثاني إلى الأول، ويلحق أفراده حكم أفراده. (وثانيا):
بأنه يمكن إثبات أن كل وضوء موجب للطهارة بنصوص النواقص، فإن مقتضى الاقتصار على لفظ جملة منها، وإن كان هو مجرد نقض الحدث للوضوء وارتفاع أثره به، إلا أن جملة أخرى تضمنت كون الوضوء رافعا للحدث ومطهرا منه، بل الجميع منها حتى القسم الأول وارد هذا المورد، لا بيان مجرد انتقاض الوضوء بالحدث، فاطلاق هذه النصوص محكم، بل ينبغي عد الحكم المذكور - أعني مطهرية الوضوء ورفعه للحدث - من ضروريات مدلول النصوص، كما يظهر بأدنى تأمل فيها. وفي رواية العلل عن الفضل عن الرضا (ع): " إنما أمر بالوضوء وبدئ به، لأن يكون العبد طاهرا إذا قام... " (* 1). والأخرى عنه (ع): " إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين... " إلى أن قال (ع): " فأمروا بالطهارة... (* 2) ونحوهما كثير يظهر للمتتبع. وقد يقتضيه أيضا التعبير عن الطهارة بقولهم عليهم السلام: " على وضوء ". وعن الحدث بقولهم عليهم السلام:
" على غير وضوء. " فإذا لا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالوضوء لأحد أفراد القسمين الأولين في بقية أفراده.
ويمكن دفعه (أولا): بأن الظاهر من كون المكلف على وضوء.
كونه على طهارة في قبال كونه على غير وضوء، الذي هو بمعنى كونه على حدث، ويشهد به بعض النصوص المتقدمة، كرواية عبد الحميد الواردة في الوضوء لصلاة الجنازة، وصحيح ابن سنان الوارد في الوضوء للإقامة، وعليه فيرجع القسم الثاني إلى الأول، ويلحق أفراده حكم أفراده. (وثانيا):
بأنه يمكن إثبات أن كل وضوء موجب للطهارة بنصوص النواقص، فإن مقتضى الاقتصار على لفظ جملة منها، وإن كان هو مجرد نقض الحدث للوضوء وارتفاع أثره به، إلا أن جملة أخرى تضمنت كون الوضوء رافعا للحدث ومطهرا منه، بل الجميع منها حتى القسم الأول وارد هذا المورد، لا بيان مجرد انتقاض الوضوء بالحدث، فاطلاق هذه النصوص محكم، بل ينبغي عد الحكم المذكور - أعني مطهرية الوضوء ورفعه للحدث - من ضروريات مدلول النصوص، كما يظهر بأدنى تأمل فيها. وفي رواية العلل عن الفضل عن الرضا (ع): " إنما أمر بالوضوء وبدئ به، لأن يكون العبد طاهرا إذا قام... " (* 1). والأخرى عنه (ع): " إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين... " إلى أن قال (ع): " فأمروا بالطهارة... (* 2) ونحوهما كثير يظهر للمتتبع. وقد يقتضيه أيضا التعبير عن الطهارة بقولهم عليهم السلام: " على وضوء ". وعن الحدث بقولهم عليهم السلام:
" على غير وضوء. " فإذا لا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالوضوء لأحد أفراد القسمين الأولين في بقية أفراده.