____________________
مبني على المسامحة بلحاظ الأسباب.
(1) كما هو المعروف بل قيل: " لم يعثر على تصريح بالبطلان ".
نعم احتمله العلامة في النهاية، لأن ما لم ينو رفعه يبقى، والأحداث لا تتجزأ. وفيه: ما عرفت من أنه ليس إلا حدث واحد يستند وجوده إلى السبب المتقدم فإن نواه ولم ينو رفع المتأخر فقد نوى رفع الحدث مطلقا، فلا موجب للبطلان. نعم لو نوى المتأخر أشكلت الصحة - بناء على وجوب نية رفع الحدث - إذ ليس المتأخر حدثا، فما ذكر يكون حينئذ في محله.
(2) هذا لا يتم لو قصد رفع أثر المتقدم دون المتأخر، إذ المتأخر لا أثر له ليقصد رفعه، فلا يقدح قصد مثل ذلك وإن قلنا باعتبار قصد الرفع. نعم يتم ذلك لو قصد عدم رفع المتقدم. لكنه مبني على اعتبار نية الرفع أما لو لم نقل به فلا مانع من الصحة. إلا أن يرجع إلى خلل في القربة، كما لو كان راجعا إلى تقييد الوضوء المقصد التقرب بفعله، كأن يقصد الوضوء الذي يكون فعله موجبا لرفع حدث دون حدث، فإن البطلان حينئذ في محله، لعدم مشروعيته.
والمتحصل في هذه المسألة: أنه إذا نوى رفع الحدث مطلقا أو نوى رفع المتقدم مع الغفلة عن المتأخر، أو مع عدم نية رفعه، صح الوضوء ولو بناء على اعتبار نية الرفع. وإن نوى رفع المتأخر بطل بناء على اعتبار نية الرفع - إلا أن يرجع إلى نية رفع المتقدم للجهل بالتطبيق - وص
(1) كما هو المعروف بل قيل: " لم يعثر على تصريح بالبطلان ".
نعم احتمله العلامة في النهاية، لأن ما لم ينو رفعه يبقى، والأحداث لا تتجزأ. وفيه: ما عرفت من أنه ليس إلا حدث واحد يستند وجوده إلى السبب المتقدم فإن نواه ولم ينو رفع المتأخر فقد نوى رفع الحدث مطلقا، فلا موجب للبطلان. نعم لو نوى المتأخر أشكلت الصحة - بناء على وجوب نية رفع الحدث - إذ ليس المتأخر حدثا، فما ذكر يكون حينئذ في محله.
(2) هذا لا يتم لو قصد رفع أثر المتقدم دون المتأخر، إذ المتأخر لا أثر له ليقصد رفعه، فلا يقدح قصد مثل ذلك وإن قلنا باعتبار قصد الرفع. نعم يتم ذلك لو قصد عدم رفع المتقدم. لكنه مبني على اعتبار نية الرفع أما لو لم نقل به فلا مانع من الصحة. إلا أن يرجع إلى خلل في القربة، كما لو كان راجعا إلى تقييد الوضوء المقصد التقرب بفعله، كأن يقصد الوضوء الذي يكون فعله موجبا لرفع حدث دون حدث، فإن البطلان حينئذ في محله، لعدم مشروعيته.
والمتحصل في هذه المسألة: أنه إذا نوى رفع الحدث مطلقا أو نوى رفع المتقدم مع الغفلة عن المتأخر، أو مع عدم نية رفعه، صح الوضوء ولو بناء على اعتبار نية الرفع. وإن نوى رفع المتأخر بطل بناء على اعتبار نية الرفع - إلا أن يرجع إلى نية رفع المتقدم للجهل بالتطبيق - وص