____________________
وإن لم يكن عمره خمسين سنة. نعم لو قيد إكرامه لو بالوصف المذكور فقصد إكرام جاره الموصوف بكونه عمره خمسون سنة فأكرمه لم يكن إكرامه له مقصودا، إذا لم يكن عمره خمسين سنة.
وسر الفرق: أن الوصف في الثاني لما أخذ قيدا لموضوع الاكرام المقصود، فبدونه ينتفي موضوعه، فينتفي بانتفاء موضوعه ويكون الاكرام الخارجي الوارد على غير الموضوع غير مقصود، وفي الأول لما أخذ خارجا عن الموضوع لم يكن انتفاؤه موجبا لانتفائه، لينتفي الاكرام المقصود.
ثم إن ما ذكرنا من لازم التقييد إنما هو إذا كان التقييد بنحو وحدة المطلوب، أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب فحال القيد حال الأمور المقارنة في أن انتفاءه لا يوجب انتفاء القصد، كما هو حكم الداعي أيضا.
(1) فإن قلت: كما أن انتفاء الموضوع المقصود يوجب انتفاء القصد كذلك انتفاء الداعي للقصد يوجب انتفاءه، لأن الداعي من علل وجود القصد، وانتفاء العلة يوجب انتفاء المعلول.
قلت: هذا يتم لو كان الداعي بوجوده الخارجي علة إلى القصد، أما لو كان بوجوده العلمي الاعتقادي فانتفاؤه بوجوده الخارجي لا يوجب انتفاءه مع تحقق الوجود العلمي ومن هنا اشتهر أن تخلف الدواعي لا يوجب تخلف المقصود، وبنى عليه الفقهاء في الايقاعات والعقود.
فإن قلت: كيف يمكن أخذ صفة التجديدية داعيا تارة وقيدا أخرى، مع أن المحقق في محله أن شرائط الوجوب يمتنع أخذها شرطا في الواجب، وبالعكس.
قلت: الممتنع أخذ الداعي قيدا في الواجب مع بقائه على صفة الداعوية،
وسر الفرق: أن الوصف في الثاني لما أخذ قيدا لموضوع الاكرام المقصود، فبدونه ينتفي موضوعه، فينتفي بانتفاء موضوعه ويكون الاكرام الخارجي الوارد على غير الموضوع غير مقصود، وفي الأول لما أخذ خارجا عن الموضوع لم يكن انتفاؤه موجبا لانتفائه، لينتفي الاكرام المقصود.
ثم إن ما ذكرنا من لازم التقييد إنما هو إذا كان التقييد بنحو وحدة المطلوب، أما إذا كان بنحو تعدد المطلوب فحال القيد حال الأمور المقارنة في أن انتفاءه لا يوجب انتفاء القصد، كما هو حكم الداعي أيضا.
(1) فإن قلت: كما أن انتفاء الموضوع المقصود يوجب انتفاء القصد كذلك انتفاء الداعي للقصد يوجب انتفاءه، لأن الداعي من علل وجود القصد، وانتفاء العلة يوجب انتفاء المعلول.
قلت: هذا يتم لو كان الداعي بوجوده الخارجي علة إلى القصد، أما لو كان بوجوده العلمي الاعتقادي فانتفاؤه بوجوده الخارجي لا يوجب انتفاءه مع تحقق الوجود العلمي ومن هنا اشتهر أن تخلف الدواعي لا يوجب تخلف المقصود، وبنى عليه الفقهاء في الايقاعات والعقود.
فإن قلت: كيف يمكن أخذ صفة التجديدية داعيا تارة وقيدا أخرى، مع أن المحقق في محله أن شرائط الوجوب يمتنع أخذها شرطا في الواجب، وبالعكس.
قلت: الممتنع أخذ الداعي قيدا في الواجب مع بقائه على صفة الداعوية،