____________________
وأخذ قيد الواجب مع كونه قيدا له ودخيلا في ترتب الأثر عليه قيدا للواجب، ولا يمتنع أن يكون الوصف داعيا في حال وقيدا في حال أخرى مع انسلاخه عن الداعوية في حال أخذه قيدا، وانسلاخه عن القيدية في حال كونه داعيا، كما هو محل الكلام.
هذا ولا يخفى أن ما يتردد بين كونه داعيا وقيدا يختص بالعلل الغائية التي تترتب على وجود المراد، أما ما لا يكون كذلك فلا يحتمل أن يكون داعيا، والظاهر أن صفة التجديدية من هذا القبيل، فينبغي التردد فيها بين أن تكون قيدا بنحو وحدة المطلوب، وأن تكون بنحو تعدد المطلوب.
(1) هذا ليس من لوازم التقييد فقط، بل من لوازم الداعي أيضا نعم يمتنع ذلك في الصفات الملحوظة الموجودة من باب الاتفاق وبهذا تفترق هي عن الداعي والتقييد. وأما الفرق بين الداعي والتقييد فلا يكون بذلك، بل يكون بمحض لحاظ الوصف شرطا لوجود القصد أو قيدا للمقصود.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن الأوصاف الملحوظة للفاعل حال إرادة الفعل تكون على أربعة أقسام: الأمور المقارنة، والداعي الذي هو العلة الغائية، وقيد الموضوع على نحو وحدة المطلوب، وقيده على نحو تعدد المطلوب. (الثاني): أن المائز الذي ذكره في المتن بين الداعي والقيد يلزم أن يجعل مائزا بين القيد على نحو وحدة المطلوب وبين القيد على نحو تعدد المطلوب، لا بين القيد والداعي، فإن كلا منهما يشترك في أنه لولاه لم يفعل الفاعل. (الثالث): أن المائز بين القيد والداعي أن الأول ملحوظ قيدا في موضوع الإرادة والثاني علة للإرادة لا غير. (الرابع): أن الداعي لما كان داعيا بوجوده العلمي لا الخارجي
هذا ولا يخفى أن ما يتردد بين كونه داعيا وقيدا يختص بالعلل الغائية التي تترتب على وجود المراد، أما ما لا يكون كذلك فلا يحتمل أن يكون داعيا، والظاهر أن صفة التجديدية من هذا القبيل، فينبغي التردد فيها بين أن تكون قيدا بنحو وحدة المطلوب، وأن تكون بنحو تعدد المطلوب.
(1) هذا ليس من لوازم التقييد فقط، بل من لوازم الداعي أيضا نعم يمتنع ذلك في الصفات الملحوظة الموجودة من باب الاتفاق وبهذا تفترق هي عن الداعي والتقييد. وأما الفرق بين الداعي والتقييد فلا يكون بذلك، بل يكون بمحض لحاظ الوصف شرطا لوجود القصد أو قيدا للمقصود.
والذي يتحصل مما ذكرنا أمور: (الأول): أن الأوصاف الملحوظة للفاعل حال إرادة الفعل تكون على أربعة أقسام: الأمور المقارنة، والداعي الذي هو العلة الغائية، وقيد الموضوع على نحو وحدة المطلوب، وقيده على نحو تعدد المطلوب. (الثاني): أن المائز الذي ذكره في المتن بين الداعي والقيد يلزم أن يجعل مائزا بين القيد على نحو وحدة المطلوب وبين القيد على نحو تعدد المطلوب، لا بين القيد والداعي، فإن كلا منهما يشترك في أنه لولاه لم يفعل الفاعل. (الثالث): أن المائز بين القيد والداعي أن الأول ملحوظ قيدا في موضوع الإرادة والثاني علة للإرادة لا غير. (الرابع): أن الداعي لما كان داعيا بوجوده العلمي لا الخارجي