سجدة الشكر (2)، أو التلاوة (3). (الثالث عشر):
الأذان (4) والإقامة (5). والأظهر شرطيته في الإقامة (6).
____________________
من أنواع الترغيب والترهيب.
(1) ففي الجواهر أن النصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل أكثر من أن تحصى، كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المؤلفة في ذلك:
(2) ففي خبر عبد الرحمن بن الحجاج: " من سجد سجدة الشكر وهو متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات ومحى عنه عشر خطايا عظام " (* 1).
(3) كما ربما يستفاد من رواية أبي بصير عن الصادق (ع): " إذا قرئ بشئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (* 2)، ونحوه غيره فتأمل.
(4) عليه فتوى العلماء كما عن المعتبر، وإجماعهم، كما عن المنتهى للنبوي: " حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر (* 3)، وعن الدعائم: " لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل ولا يقيم إلا على طهر " (* 4).
(5) إجماعا.
(6) كما عن مصباح السيد والمنتهى. للصحاح المستفيضة الدالة على ذلك كصحيح ابن سنان: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور.
(1) ففي الجواهر أن النصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل أكثر من أن تحصى، كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المؤلفة في ذلك:
(2) ففي خبر عبد الرحمن بن الحجاج: " من سجد سجدة الشكر وهو متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات ومحى عنه عشر خطايا عظام " (* 1).
(3) كما ربما يستفاد من رواية أبي بصير عن الصادق (ع): " إذا قرئ بشئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد، وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (* 2)، ونحوه غيره فتأمل.
(4) عليه فتوى العلماء كما عن المعتبر، وإجماعهم، كما عن المنتهى للنبوي: " حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر (* 3)، وعن الدعائم: " لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل ولا يقيم إلا على طهر " (* 4).
(5) إجماعا.
(6) كما عن مصباح السيد والمنتهى. للصحاح المستفيضة الدالة على ذلك كصحيح ابن سنان: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور.