____________________
(1) الكلام فيه كالكلام فيما قبله. ومثله ما بعده.
(2) لا ريب في إمكان اجتماع الغايات الواجبة والمستحبة للوضوء، كالوضوء بعد دخول الوقت، فإن له غاية واجبة وهي صلاة الفريضة، وغاية مستحبة وهي صلاة النافلة. كما لا إشكال في أنه لو قصد الغاية الواجبة جاز له فعلها وفعل المستحبة. وإنما الاشكال في جواز فعله للغاية المندوبة، فإن المحكي عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجب. والوجه فيه - بناء على اعتبار نية الوجه - ظاهر، لعدم إمكان نية الندب به حينئذ لا وصفا، ولا غاية، لانتفائه. بل وكذا بناء على عدم اعتبارها أيضا، إذ هو عبادة ولا يمكن التقرب بالأمر الندبي لانتفائه، ولا بالأمر الوجوبي، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في مقربية الأمر الغيري، فلا يمكن التقريب بالوجوب الغيري مع عدم إرادة التوصل إلى الغاية الواجبة.
وأجاب المصنف (ره) عن هذا الاشكال (تارة): بأنه لا مانع
(2) لا ريب في إمكان اجتماع الغايات الواجبة والمستحبة للوضوء، كالوضوء بعد دخول الوقت، فإن له غاية واجبة وهي صلاة الفريضة، وغاية مستحبة وهي صلاة النافلة. كما لا إشكال في أنه لو قصد الغاية الواجبة جاز له فعلها وفعل المستحبة. وإنما الاشكال في جواز فعله للغاية المندوبة، فإن المحكي عن ظاهر كثير أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجب. والوجه فيه - بناء على اعتبار نية الوجه - ظاهر، لعدم إمكان نية الندب به حينئذ لا وصفا، ولا غاية، لانتفائه. بل وكذا بناء على عدم اعتبارها أيضا، إذ هو عبادة ولا يمكن التقرب بالأمر الندبي لانتفائه، ولا بالأمر الوجوبي، لاعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في مقربية الأمر الغيري، فلا يمكن التقريب بالوجوب الغيري مع عدم إرادة التوصل إلى الغاية الواجبة.
وأجاب المصنف (ره) عن هذا الاشكال (تارة): بأنه لا مانع