____________________
فمن القريب الاكتفاء به لغايات متعددة ما لم ينقض مثلا إذا توضأ الجنب للأكل اكتفى به في الأكل والشرب والجماع أو النوم، ولو توضأ غاسل الميت للتكفين جاز له الاكتفاء به في الدفن، إلا أن يمس الميت عند تكفينه فينتقض، ولو توضأ للجماع فجامع انتقض واحتاج إلى تكريره للأكل والشرب والنوم. والوجه في هذه الدعوى: أن سياق نصوص مشروعيته للغايات المذكورة سياق نصوص مشروعيته لغيرها، الظاهرة في أن المعتبر هو كونه على وضوء غير منتقض، فما دام الوضوء على حاله غير منتقض يكتفى به في الغايات المقصودة بفعله.
(1) يعني: رجوعا موضوعيا حقيقيا.
(2) ووجه البطلان أن الوضوء عبادة لا تصح بلا تقرب، ولا مقرب في المقام، إذ الأمر بالوضوء التجديدي لا يصلح للمقربية، لانتفائه وعدم كون المأتي به من أفراد موضوعه، والأمر بالوضوء المطهر وإن كان موجودا، لكنه غير مقصود للمكلف. ومن هذا يظهر صحة التفصيل الذي ذكره المصنف (ره)، فإنه إذا كان المقصود الأمر الفعلي المتوجه إلى المكلف كان منطبقا على الأمر الواقعي بالوضوء المطهر، فيكون الأمر المذكور مقصودا، ولا ينافيه اعتقاد كونه الأمر التجديدي، لأن الخطأ في اعتقاد الصفة لا يمنع من قصد ذات الموصوف، فمن قصد إكرام جاره وكان قد اعتقد أن عمره خمسون سنة فأكرمه، كان إكرامه له مقصودا،
(1) يعني: رجوعا موضوعيا حقيقيا.
(2) ووجه البطلان أن الوضوء عبادة لا تصح بلا تقرب، ولا مقرب في المقام، إذ الأمر بالوضوء التجديدي لا يصلح للمقربية، لانتفائه وعدم كون المأتي به من أفراد موضوعه، والأمر بالوضوء المطهر وإن كان موجودا، لكنه غير مقصود للمكلف. ومن هذا يظهر صحة التفصيل الذي ذكره المصنف (ره)، فإنه إذا كان المقصود الأمر الفعلي المتوجه إلى المكلف كان منطبقا على الأمر الواقعي بالوضوء المطهر، فيكون الأمر المذكور مقصودا، ولا ينافيه اعتقاد كونه الأمر التجديدي، لأن الخطأ في اعتقاد الصفة لا يمنع من قصد ذات الموصوف، فمن قصد إكرام جاره وكان قد اعتقد أن عمره خمسون سنة فأكرمه، كان إكرامه له مقصودا،