____________________
يظهر منها الحكم بعدم بوليته بعده، ولازمه كونه منيا. اللهم إلا أن يمنع تعرضها لذلك، ويكون الحكم فيها عدم الاعتناء بالخارج بعده، لأنه مقتضى الأصل. لكنه بعيد عن سياقها. فتأمل جيدا.
(1) المتصور في الحدث الأكبر الطارئ على المحدث بالأصغر صور:
" الأولى ": أن يكون مضادا له، بحيث لو طرأ سببه ارتفع الأصغر، وثبت هو مكانه " الثانية ": أن يكون مماثلا له مجتمعا معه في محلين " الثالثة ": أن يكون مؤكدا لوجوده، فيكون معه وجودا واحد في محل واحد.
ولا ينبغي التأمل في أنه على الصورة الأولى يجوز بعد فعل الوضوء استصحاب كلي الحدث المعلوم إجمالا حال خروج الرطوبة المشتبهة المرددة بين الأصغر والأكبر، لأنه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي لتردد الحدث المعلوم بالاجمال حينئذ بين وجودين يحتمل كل منهما بعينه دون الآخر، ومع هذا الاستصحاب لا مجال للحكم بصحة الصلاة بعد الوضوء، إلا بعد أن يغتسل أيضا، فإن وجوب الغسل وإن لم يكن من أحكام كلي الحدث المستصحب، لكن لما ثبت بالاستصحاب وجود الحدث المانع من صحة الصلاة يحكم العقل بوجوب الغسل، ليحصل اليقين بارتفاع المانع.
نعم يعارضه استصحاب عدم الأكبر فإنه ينفي وجوب الغسل لأنه من أحكامه
(1) المتصور في الحدث الأكبر الطارئ على المحدث بالأصغر صور:
" الأولى ": أن يكون مضادا له، بحيث لو طرأ سببه ارتفع الأصغر، وثبت هو مكانه " الثانية ": أن يكون مماثلا له مجتمعا معه في محلين " الثالثة ": أن يكون مؤكدا لوجوده، فيكون معه وجودا واحد في محل واحد.
ولا ينبغي التأمل في أنه على الصورة الأولى يجوز بعد فعل الوضوء استصحاب كلي الحدث المعلوم إجمالا حال خروج الرطوبة المشتبهة المرددة بين الأصغر والأكبر، لأنه من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي لتردد الحدث المعلوم بالاجمال حينئذ بين وجودين يحتمل كل منهما بعينه دون الآخر، ومع هذا الاستصحاب لا مجال للحكم بصحة الصلاة بعد الوضوء، إلا بعد أن يغتسل أيضا، فإن وجوب الغسل وإن لم يكن من أحكام كلي الحدث المستصحب، لكن لما ثبت بالاستصحاب وجود الحدث المانع من صحة الصلاة يحكم العقل بوجوب الغسل، ليحصل اليقين بارتفاع المانع.
نعم يعارضه استصحاب عدم الأكبر فإنه ينفي وجوب الغسل لأنه من أحكامه