____________________
اللهم إلا أن يراد بذلك أن الموصول لم يلحظ كونه عنوانا للموضوع ليكون قيدا، إذ لا ريب في عدم النقض بما يخرج منهما مما لا يكون بولا أو غائطا، كالمذي والودي والوذي والدم والدود وغيرها، فلا بد أن يكون الموصول ملحوظا مرآة وطريقا إلى نفس البول والغائط، ويكون الكلام المذكور نظير قوله (ع): " لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط ". كما يشهد بذلك ما في صحيح زرارة: " قلت لأبي جعفر (ع) وأبي عبد الله عليه السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل " (*)، فإن قولهما (ع): " من البول والغائط... " تفسير للموصول، كتفسير الطرفين بالذكر والدبر، وليس تخصيصا، كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم في طهارته، ولذلك عطف البول على الغائط (بالواو) وعطف المني وما بعده ب (أو) فإن ذلك يدل على أن المني معطوف على اسم الموصول لا بيان له. مضافا إلى أن الحصر ليس بالإضافة إلى ما يخرج من غير الطرفين من البول والغائط، بل بالإضافة إلى غيرهما من القئ والحجامة ونحوهما، كما يفصح عن ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل. فقال (ع):
ليس في هذا وضوء. إنما الوضوء من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك " (* 2)، نحوه غيره. وعليه فتسقط هذه المقيدات عن صلاحية التقييد.
وأما الانصراف فقد تكرر غير مرة أن التعارف والغلبة لا يصلحان
ليس في هذا وضوء. إنما الوضوء من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك " (* 2)، نحوه غيره. وعليه فتسقط هذه المقيدات عن صلاحية التقييد.
وأما الانصراف فقد تكرر غير مرة أن التعارف والغلبة لا يصلحان