____________________
وموثق ابن بكير (* 1)، وغيرها.
وعن الصدوق وجوب إعادة الوضوء. ويشهد له صحيح ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام: " في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال عليه السلام:
يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء " (* 2)، ونحوه موثق سماعة (* 3). لكنها - لهجرها، ومعارضتها بما عرفت مما يجب تقديمه عليه سندا ودلالة - لا مجال للاعتماد عليها في ذلك، (1) خاصة، إجماعا مستفيضا نقله، بل متواترا. وخلاف السيد (ره) في جواز إزالة النجاسة بالمضاف ليس شاملا لما نحن فيه، بقرينة تنصيصه على الماء في محكي جمله، وفي انتصاره، ونقله الاجماع في الثاني عليه.
ويشهد للحكم المذكور - مضافا إلى ما تقدم في مبحث المضاف - رواية بريد عن أبي جعفر عليه السلام: " يجزئ من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزئ من البول إلا الماء " (* 4)، وقريب منها غيرها. نعم في رواية ابن بكير: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط. قال عليه السلام: كل شئ يابس ذكي " (* 5).
لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه، لا طهارته بالمسح.
(2) كما هو المحكي عن صريح الصدوق، والكركي، والشهيدين،
وعن الصدوق وجوب إعادة الوضوء. ويشهد له صحيح ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام: " في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال عليه السلام:
يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء " (* 2)، ونحوه موثق سماعة (* 3). لكنها - لهجرها، ومعارضتها بما عرفت مما يجب تقديمه عليه سندا ودلالة - لا مجال للاعتماد عليها في ذلك، (1) خاصة، إجماعا مستفيضا نقله، بل متواترا. وخلاف السيد (ره) في جواز إزالة النجاسة بالمضاف ليس شاملا لما نحن فيه، بقرينة تنصيصه على الماء في محكي جمله، وفي انتصاره، ونقله الاجماع في الثاني عليه.
ويشهد للحكم المذكور - مضافا إلى ما تقدم في مبحث المضاف - رواية بريد عن أبي جعفر عليه السلام: " يجزئ من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزئ من البول إلا الماء " (* 4)، وقريب منها غيرها. نعم في رواية ابن بكير: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبول ولا يكون عنده الماء، فيمسح ذكره بالحائط. قال عليه السلام: كل شئ يابس ذكي " (* 5).
لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه، لا طهارته بالمسح.
(2) كما هو المحكي عن صريح الصدوق، والكركي، والشهيدين،