____________________
صحيح زرارة " لا صلاة إلا بطهور. ويجزؤك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار.
بذلك جرب السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله " (* 1). وفي موثقة عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن التمسح بالأحجار. فقال عليه السلام: كان الحسين ابن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار " (* 2). وفي صحيحه: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح بعجان، ولا يغسله " (* 3).
وفي رواية بريد المتقدمة (* 4): " يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ".
إلا أن في دلالة الجميع إشكالا، لاقتران الأول والثالث بالسنة، المحتمل كون المراد منه الاستحباب. والثاني عمل مجمل يجوز أن يكون للفضل، وحكاية الإمام عليه السلام غير ظاهرة في الوجوب لاحتمال كون السؤال عن أصل مشروعية التمسح بالأحجار، لا عن لزوم العدد، كي يكون الجواب دالا على لزومه. والرابع يراد منه الجنس بقرينة العموم، ولا مجال لحمله على الثلاث - لأن أقل الجمع ثلاثة - فإن ذلك يتم في المنكر لا في المعرف، الظاهر في العموم، الذي يجب حمله على الجنس بعد امتناع حمله على العموم، لأنه أقرب عرفا، كما يظهر من ملاحظة أمثاله. ويشهد لعدم التحديد بذلك ما في صحيح زرارة المتقدم (* 5) من قوله: " كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق "، وإطلاق حسن ابن المغيرة، ومصحح يونس، المتقدمين.
بذلك جرب السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله " (* 1). وفي موثقة عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن التمسح بالأحجار. فقال عليه السلام: كان الحسين ابن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار " (* 2). وفي صحيحه: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار، أن يمسح بعجان، ولا يغسله " (* 3).
وفي رواية بريد المتقدمة (* 4): " يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ".
إلا أن في دلالة الجميع إشكالا، لاقتران الأول والثالث بالسنة، المحتمل كون المراد منه الاستحباب. والثاني عمل مجمل يجوز أن يكون للفضل، وحكاية الإمام عليه السلام غير ظاهرة في الوجوب لاحتمال كون السؤال عن أصل مشروعية التمسح بالأحجار، لا عن لزوم العدد، كي يكون الجواب دالا على لزومه. والرابع يراد منه الجنس بقرينة العموم، ولا مجال لحمله على الثلاث - لأن أقل الجمع ثلاثة - فإن ذلك يتم في المنكر لا في المعرف، الظاهر في العموم، الذي يجب حمله على الجنس بعد امتناع حمله على العموم، لأنه أقرب عرفا، كما يظهر من ملاحظة أمثاله. ويشهد لعدم التحديد بذلك ما في صحيح زرارة المتقدم (* 5) من قوله: " كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق "، وإطلاق حسن ابن المغيرة، ومصحح يونس، المتقدمين.