____________________
نعم قد يستشكل في الموثق - كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) - بأنه مصدر بالوضوء، الظاهر في التطهير بالماء، بقرينة ذكر غسل الذكر في الجواب، وترك ذكره في الغائط للاستهجان بذكر الدبر. وفي الحسن بأن الظاهر كون موردي السؤال فيه الاستنجاء بالماء، لقلة وجوده، بل استعماله في تلك الأزمنة المتأخرة عن زمن الصحابة والتابعين. وبأن الظاهر من الريح الباقية في المحل هي المحل هي المعلومة بتوسط استشمامها باليد، ولا يكون ذلك إلا بالاستنجاء بالماء. ولأن المراد من النقاء فيه إما ذهاب العين، أو هي مع الأثر، والأول مختص بالاستجمار، والثاني مختص بالماء، ولا جامع بينهما كي تكون الرواية شاملة لهما معا، فهي إما مجملة، أو محمولة على الثاني، كما يقتضيه إطلاق النقاء، أو للاتفاق على إرادة الاستنجاء بالماء منها، أو لندرة استعمال الاستنجاء في خصوص الاستجمار، أو لأن حملها على الأول لا يناسب أولوية السؤال عن الأثر من السؤال عن الريح، فالسؤال عن الريح في الرواية يكشف عن كون المراد من النقاء ما يعم زوال الأثر.
ويمكن أن يخدش ذلك كله بأن ظاهر الوضوء في صدر الموثق - بقرينة قوله عليه السلام: " ثم يتوضأ مرتين " - هو ما يقابل الغسل والتيمم، فالجواب بغسل الذكر وإذهاب الغائط إما تفضلا بمناسبة كونه من مقدمات الوضوء عادة - كما يظهر من جملة من النصوص. منها رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي الواردة في أدعية الاستنجاء، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل أعضاء الوضوء (* 1)، ونحوها رواية عبد العزيز المروية عن الخرائج (* 2). ورواية
ويمكن أن يخدش ذلك كله بأن ظاهر الوضوء في صدر الموثق - بقرينة قوله عليه السلام: " ثم يتوضأ مرتين " - هو ما يقابل الغسل والتيمم، فالجواب بغسل الذكر وإذهاب الغائط إما تفضلا بمناسبة كونه من مقدمات الوضوء عادة - كما يظهر من جملة من النصوص. منها رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي الواردة في أدعية الاستنجاء، والمضمضة، والاستنشاق، وغسل أعضاء الوضوء (* 1)، ونحوها رواية عبد العزيز المروية عن الخرائج (* 2). ورواية