____________________
وغيرهم. لاطلاق النصوص الدالة على اعتبار العدد في البول مما تقدم في المطهرات. ولرواية نشيط بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال عليه السلام: مثلا ما على الحشفة من البلل " (* 1)، بناء على أن المراد الغسلتان، كل غسلة بمثل كما فهمه جماعة، كالمحقق، والشهيدين، والكركي، والميسي، وغيرهم - على ما حكي عنهم - قال في محكي الذكرى: وأما البول فلا بد من غسلة، ويجزئ مثلاه مع الفصل ". ولعله بذلك يجمع بينها وبين مرسلة الأخرى: " يجزئ من البول أن يغسله بمثله " (* 2)، فتحمل على إرادة بيان مقدار الغسلة الواحدة. ومرسلة الكافي: " روي أنه يجزئ أن يغسله بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره " (* 3)، ولعلها هي مرسلة نشيط.
ويمكن أن يخدش الاطلاق الدال على اعتبار العدد في البول، بأنه لو لم ينصرف إلى غير المقام - لاشتمال تلك النصوص على لفظ الإصابة فإنها تنصرف إلى إصابة البول الكائن في غير الجسد للجسد، فلا تشمل البول الخارج من الجسد - فمعارض باطلاق مصحح يونس بن يعقوب:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال عليه السلام: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين " (* 4)، وتقييد الأول بغير المقام أولى من تقييد الغسل في الثاني، بالمرتين لما عرفت. ولا سيما بملاحظة ذكر المرتين في الوضوء وإهمال ذكرها في غسل الذكر، فإن ذلك يناسب عدم اعتبارها.
ويمكن أن يخدش الاطلاق الدال على اعتبار العدد في البول، بأنه لو لم ينصرف إلى غير المقام - لاشتمال تلك النصوص على لفظ الإصابة فإنها تنصرف إلى إصابة البول الكائن في غير الجسد للجسد، فلا تشمل البول الخارج من الجسد - فمعارض باطلاق مصحح يونس بن يعقوب:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال عليه السلام: يغسل ذكره، ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين " (* 4)، وتقييد الأول بغير المقام أولى من تقييد الغسل في الثاني، بالمرتين لما عرفت. ولا سيما بملاحظة ذكر المرتين في الوضوء وإهمال ذكرها في غسل الذكر، فإن ذلك يناسب عدم اعتبارها.