____________________
وعن روض الجنان، والمسالك، والروضة، وغيرها: اعتبار التعدي عن حواشي الدبر، واستظهر في الجواهر أن مراد الأصحاب التعدي عن المحل المعتاد، وأقام على ذلك جملة من القرائن. فراجعها. وعن شرح المفاتيح:
إن الفقهاء بأجمعهم صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء، إلا أن يتعدى عن المحل المعتاد. انتهى. وكأنه حمل المخرج في كلامهم على المحل المعتاد. ولكنه غير ممكن بالنسبة إلى جملة من عباراتهم، فلاحظ عبارتي التذكرة والنهاية وغيرهما، قال في التذكرة: " يشترط في الاستنجاء بالأحجار أمور: منها عدم التعدي. فلو تعدي المخرج وجب الماء. وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر لا يشترط، فإن الخروج لا ينفك منه غالبا... ". نعم منع الاجماع في محل الامكان. فالعمل على ما في المتن أقرب، كما عن المدارك، والدلائل، وغيرهما. ولا سيما بملاحظة أن عدم التعدي عن المخرج يلازم عدم تلوث الظاهر، وحينئذ لا معنى لتشريع التمسح بالأحجار، فلا بد أن يراد من اعتبار عدم التعدي عن المخرج ما هو خلاف ظاهره. ومع عدم القرينة يتعين الرجوع إلى إطلاق الأدلة.
ثم إنه بعد البناء على انصراف الأدلة عن صورة التعدي فهل يختص الانصراف بالمقدار المتعدي، أو يعم الجميع؟ قولان، ولعل الأقرب الأول، فيلحق التعدي مع الاتصال حكم التعدي مع الانفصال.
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) لعموم مطهرية الماء، وعدم مطهرية التمسح، كما عرفت.
إن الفقهاء بأجمعهم صرحوا بأن الاستنجاء من الغائط غير منحصر بالماء، إلا أن يتعدى عن المحل المعتاد. انتهى. وكأنه حمل المخرج في كلامهم على المحل المعتاد. ولكنه غير ممكن بالنسبة إلى جملة من عباراتهم، فلاحظ عبارتي التذكرة والنهاية وغيرهما، قال في التذكرة: " يشترط في الاستنجاء بالأحجار أمور: منها عدم التعدي. فلو تعدي المخرج وجب الماء. وهو أحد قولي الشافعي. وفي الآخر لا يشترط، فإن الخروج لا ينفك منه غالبا... ". نعم منع الاجماع في محل الامكان. فالعمل على ما في المتن أقرب، كما عن المدارك، والدلائل، وغيرهما. ولا سيما بملاحظة أن عدم التعدي عن المخرج يلازم عدم تلوث الظاهر، وحينئذ لا معنى لتشريع التمسح بالأحجار، فلا بد أن يراد من اعتبار عدم التعدي عن المخرج ما هو خلاف ظاهره. ومع عدم القرينة يتعين الرجوع إلى إطلاق الأدلة.
ثم إنه بعد البناء على انصراف الأدلة عن صورة التعدي فهل يختص الانصراف بالمقدار المتعدي، أو يعم الجميع؟ قولان، ولعل الأقرب الأول، فيلحق التعدي مع الاتصال حكم التعدي مع الانفصال.
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) لعموم مطهرية الماء، وعدم مطهرية التمسح، كما عرفت.