____________________
يغتسل " (* 1)، وغيرها.
(1) إجماعا، كما عن الإنتصار والغنية والتذكرة والذكرى والمعتبر وروض الجنان والمفاتيح وغيرها.
والوجه فيه بناء على تفسير التعدي بما في المتن ظاهر، لقصور أدلة إجزاء التمسح عن شموله، لاختصاصها بالاستنجاء غير الصادق بالفرض. أما على تفسيره بالتعدي عن المخرج - كما صرح به الجم الغفير، كما في مفتاح الكرامة وحكي الاجماع على تفسيره بذلك عن المعتبر، والتذكرة، والذكرى، وروض الجنان - فالعمدة في تعين الماء هو الاجماع لعموم الأدلة، كما اعترف به جماعة من متأخري المتأخرين. ولا مجال لدعوى انصرافها عنه، لكونه المتعارف، كما اعترف به في الحدائق وغيرها.
نعم ربما يستدل له بما رواه الجمهور عن علي عليه السلام: " إنكم كنتم تبعرون بعرا، واليوم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الماء الأحجار " (* 2)، وعنه عليه السلام أيضا: " يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة؟ " (* 3).
وضعفهما سندا منجبر بالعمل. لكن الجمع في الأولى بين الماء والأحجار يوجب حملها على الاستحباب. والتجاوز عن العادة في الثانية غير التجاوز عن المخرج كما عرفت.
فالعمدة في الخروج عن إطلاق الأدلة هو الاجماع إن تحقق. لكنه ممنوع، فعن السرائر التصريح باعتبار تعدي الشرج، وهو حلقة الدبر،
(1) إجماعا، كما عن الإنتصار والغنية والتذكرة والذكرى والمعتبر وروض الجنان والمفاتيح وغيرها.
والوجه فيه بناء على تفسير التعدي بما في المتن ظاهر، لقصور أدلة إجزاء التمسح عن شموله، لاختصاصها بالاستنجاء غير الصادق بالفرض. أما على تفسيره بالتعدي عن المخرج - كما صرح به الجم الغفير، كما في مفتاح الكرامة وحكي الاجماع على تفسيره بذلك عن المعتبر، والتذكرة، والذكرى، وروض الجنان - فالعمدة في تعين الماء هو الاجماع لعموم الأدلة، كما اعترف به جماعة من متأخري المتأخرين. ولا مجال لدعوى انصرافها عنه، لكونه المتعارف، كما اعترف به في الحدائق وغيرها.
نعم ربما يستدل له بما رواه الجمهور عن علي عليه السلام: " إنكم كنتم تبعرون بعرا، واليوم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الماء الأحجار " (* 2)، وعنه عليه السلام أيضا: " يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة؟ " (* 3).
وضعفهما سندا منجبر بالعمل. لكن الجمع في الأولى بين الماء والأحجار يوجب حملها على الاستحباب. والتجاوز عن العادة في الثانية غير التجاوز عن المخرج كما عرفت.
فالعمدة في الخروج عن إطلاق الأدلة هو الاجماع إن تحقق. لكنه ممنوع، فعن السرائر التصريح باعتبار تعدي الشرج، وهو حلقة الدبر،