____________________
(1) إجماعا، كما عن الغنية، والمعتبر، وروض الجنان، والدلائل، والمفاتيح، وكشف اللثام، وظاهر المنتهى. وهو العمدة فيه. وأما رواية ليث المتقدمة (* 1) فغير ظاهرة، ونحوها عن الفقيه (* 2) مما هو قريب منها. نعم عن دعائم الاسلام: " نهوا (ع) عن الاستنجاء بالعظام والبعر " (* 3). وعن مجالس الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله: " ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة " (* 4). لكن التعليل في رواية ليث حاكم عليها، فيصرفها إلى الكراهة. وكأنه لأجل ذلك احتمل في محكي التذكرة الكراهة، بل ظاهر الوسائل الجزم به. لكن يصعب الاقدام على مخالفة الاجماع المذكور.
(2) كما اختاره جماعة منهم المنتهى. لظهور رواية ليث في عدم المانع من الاستنجاء بها إلا ما يوجب الحرمة التكليفية أو الكراهة، وظاهر معاقد الاجماعات السابقة وإن كان هو عدم حصول الطهارة به، لكن تحرير الخلاف في ذلك مع دعوى الاتفاق على المنع يقتضي أن تكون حكاية الاجماع على الحكم التكليفي لا غير. والمنع في المحترمات من جهة الاحترام لا يلازم الكم الوضعي. نعم لو لم يتم العموم الدال على مطهرية كل جسم قالع للنجاسة كان المنع عن مطهريتها في محله.
(2) كما اختاره جماعة منهم المنتهى. لظهور رواية ليث في عدم المانع من الاستنجاء بها إلا ما يوجب الحرمة التكليفية أو الكراهة، وظاهر معاقد الاجماعات السابقة وإن كان هو عدم حصول الطهارة به، لكن تحرير الخلاف في ذلك مع دعوى الاتفاق على المنع يقتضي أن تكون حكاية الاجماع على الحكم التكليفي لا غير. والمنع في المحترمات من جهة الاحترام لا يلازم الكم الوضعي. نعم لو لم يتم العموم الدال على مطهرية كل جسم قالع للنجاسة كان المنع عن مطهريتها في محله.