الترجيح على الغلبة العامة في مطلق الكلمات.
وأما أنه لا مقتضى ثبوتا للوضع، فلمكان أنه لا بحث مع القرينة على أحدهما، ولا مع القرينة على عدم إرادة الموضوع له يقينا على أي تقدير، فلا فائدة لهذا الوضع إلا التوقف مع عدم القرينة رأسا، والوضع لهذه الفائدة كما ترى، والوضع المحتمل سبقه على المتيقن كذلك بقاء، وإن لم يكن كذلك حدوثا، فتدبر.
مع أنه لو سلمت غلبة مرجحة، فاللازم، الالتزام بالوضع الثاني بمجرد الاحتمال، لكونه مع عدم الوضع ملحقا بالنادر بالإضافة، فلا يلزم علائم الحقيقة، ولا يمنع علائم المجازية، وهو كما ترى.
ومع عدم انكشاف الوضع بعلائمه التي منها عدم صحة السلب ولا المجازية بمثل صحة السلب، فاللازم التوقف ونفي الوضع بالأصل، لا الحكم به لمكان هذه الغلبة، مع أنه يستلزم التوقف فيما للفظ معنى حقيقي، وآخر متعلق بالأول، يدور الأمر فيه بين المجازية والحقيقية، ولم تقم قرينة على أحدهما، فيعدل عن الجزم في الحمل على الحقيقة بمجرد عدم القرينة عليه ولا على المجاز، لمجرد احتمال الاشتراك الذي هو أغلب من المجاز الذي لا قرينة عليه بعنوان قرينة المجاز أو قرينة المشترك، كما لا قرينة على المعنى الحقيقي; مع أن المعلوم هو الحمل على الحقيقة مع عدم القرينة على الخلاف فيما لم يثبت فيه الاشتراك بالأمارات، لأنه يلزم من التوقف فيه سد باب أصالة الحقيقة، لاحتمال الوضع بلا أمارة، غير هذه الغلبة المدعاة في المعنى المناسب للحقيقة، فينحصر مجرى الأصل المذكور فيما لم يحتمل الوضع للمعنى المناسب لأمارة على عدم الحقيقة، كصحة السلب ونحوها.