الخاص أزمانا، أو عموم العام أفرادا على الأخر أو لا؟
وجه ترجيح الأول غلبة التخصيص على النسخ، ويمكن منعها فيما يقدم الخاص وقتا وعملا، حتى أنا لا نذكر موردا قطع فيه بالتخصيص بالمتقدم الكذائي، كما لا يقطع بتسلم النسخ في الصورة; ومما يشهد بعدم الرجحان عدم أحوجية ما لو أراد من العام «حتى زيد» إلى البيان مما لو أراد منه «إلا زيد».
إلا أن يقال: إن تساوي احتمالي الأمرين في الصورة الخاصة وكذلك تساويهما في الاحتياج إلى البيان لولا تأثير الغلبة العامة في الترجيح، لا يمنع من الرجوع إلى غلبة مطلق التخصيص بالنسبة إلى مطلق النسخ والترجيح بها، ويؤيده بعد النسخ رأسا عن أذهان المتشرعة في كل واقعة بعدا لا يبلغه الظهور للعموم في عدم التخصيص، فكان في طرف عدم النسخ ظهور مترجح بالبعد الخارجي، بخلاف الظهور في عدم التخصيص.
ثم إنه على فرض التوقف هنا لعدم الترجيح، فالمعارضة هنا كالمعارضة في العامين من وجه، لتكافؤ الظهورين، فيكونان كالنصين المتباينين، فإن قيل فيها بالرجوع إلى المرجحات الصدورية إن كانت [فهو]، وإلا فالتخيير، فكذا يلتزم به في المقام ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي، أعني استصحاب حكم الخاص، فإنه في ظرف عدم الحجة على الحكم تعيينا ولا تخييرا.
ثم إن الظاهر أن التقييد كالتخصيص عند الدوران بينه وبين النسخ والتخصيص بالمستهجن كالتقييد به مما يستلزم إلغاء الدليل، فالظاهر أن النسخ يتقدم عليهما عند الدوران.
ولو دار الأمر - بسبب، كالعلم إجمالا بحجية أحد الدليلين وعدم حجية الآخر أحدهما ناسخ للعام، والآخر ناسخ له، فالنتيجة مع دليل التخصيص - بين نسخ