وبعبارة اخرى، البحث عن ثبوت الحجة بنحو الهلية البسيطة أو المركبة وبنحو الشأنية أو الفعلية.
والبحث المذكور يبتنى على انقسام الحكم إلى لزومي وغيره، وذلك - بحسب الملاك - يعرف بكون الفعل نافعا يضر تركه فيكون واجبا; أو لايضر تركه فيكون مندوبا; أو كونه ضارا يحتاج إلى تركه ويضطر إلى تركه أو لا يضطر إلى تركه، فيكون الأول حراما والثاني مكروها; وقد لا ينفع ولا يضر فيكون مباحا; والمدار; على النفع والضرر العامان لمجموع النشآت بحسب علم الشارع المحيط بمصالحها ومفاسدها أي بمصلحاتها ومفسداتها.
فالكلام في احتياج الوجوب إلى القرينة، أو الندب، أو احتياجهما للاشتراك اللفظي أو المعنوي; ومع عدمها يتوقف على الثالث ويرتب أثر الجامع، لو كان له أثر، للعلم بإرادة واحد أو الجامع وعدم العلم بالزائد فيعمل معاملة الندب والمكروه لا بخصوصهما; لأصالة عدم الإلزام.
ويستدل على الأول، [أي الظهور في الوجوب] بالانسباق من الإطلاق، وقد يجعل ذلك من التبادر الإطلاقي في مقابل الذي هو علامة الحقيقة مع الاشتراك في الاختلال بالقرينة على الخلاف; فلعله يريد أن المختل هو الدلالة التصديقية دون التصورية; فبالقرينة على الخلاف يتسلم الظهور الأول دون الثاني.
ويؤيد ذلك بآيات وروايات، منها قوله تعالى:) فليحذر الذين يخالفون عن أمره ((1) الخ وفي الاستدلال أن الأمر الاستحبابي خارج، ولا يعلم أن خروجه بالتخصيص أو التخصص، ولا يثبت الثاني بأصالة العموم مع العلم بالمراد والشك في كيفية الإرادة.