في حال الاختيار والحضور، وعدم جزئية بعضها في حق المسافر وجزئية بعضها للملتفت وعدمها لغيره وهكذا; فجميع الصلاة بما لها من الأبدال للأصناف المختلفين، صلوات ملزومة للنهي عن الفحشاء، لا أن إحداها صلاة والاخريات أبدالها، بل كلها، تسمى صلاة، ومأمور بها.
وافتراق هذا عن الطريق الثاني، في لزوم التجوز في الأول في المستعمل في الجامع، دونه على هذا النحو; فإن إطلاق الصلاة على صلاة الصبح والمغرب، كإطلاق الإنسان على العالم والجاهل.
مع أن الاستعمال في الجامع في مثل «الصلاة عمود الدين» (1) - كاستعمالها في مقام التقسيم مع القرينة - لا يضر بكون الوضع لما تحت الجامع من أصناف الصلوات المأمور بكل صنف منها، صنف من المكلفين، بدون أخذ حيثية الصدور في المسمى المأمور به، مع أن الوضع لكل من العام والخاص، معقول; فيوضع اللفظ لمعرفية الجامع بما أنه معرف لإضافة ولنفس الجامع. والاشتراك المنفي ما كان بين الأصناف وفيها، لا بين الجامع والأصناف.
وحيث إن المتبادر من لفظ الصلاة مجموع هذه الأفعال، لا العنوان المنتزع منها، فلابد من الالتزام بأن الاستعمال، في المجموع في كل مرتبة، والجامع بين هذه المراتب على الحقيقة، لا المنتزع من كل مرتبة، والجامع بين المنتزعات.
وقد أشرنا إلى أنه مع وضع اللفظ للصحيح كما هو المفروض، فلا فرق بين هذه الفروض في عدم التمسك بالإطلاق، فتدبر.