التي أمر بها بعنوان الصلاتية; فلا شبهة في أنها مصلحة خاصة مترتبة على الصلاة بمراتبها المختلفة، مغايرة لما يترتب على سائر العبادات; فلا يقوم بها بحدودها شيء من العبادات غيرها; فلا فرق بين جعل الصلاة واجدة لتلك المصلحة، أو مؤثرة في الآثار المعهودة في انكشاف وحدة الصلاة بما لها من المعنى بسبب المصلحة أو الأثر.
والفرق: أنه لو لم تكن الدلالة على تلك الآثار، أو لم يتم الاستفادة على الوجه المفيد - كما قيل - تم انكشاف وحدة المعنى من قبل الأمر المنبعث عن المصلحة، ويطرد ذلك في سائر العبادات أيضا، فتدبر.