الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: يذكر عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (من أوقف دابته في طريق من طرق المسلمين أو سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها).
باب القول في الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يرث قاتل عمد قتيله لا من ديته ولا من ماله ولا يرث قاتل الخطأ من الدية شيئا، ويرث من المال. وقد قال غيرنا إنه لا يرث من المال ولا من الدية وهذا عندنا ظلم ولا يصح في الظلم لمن رواه رواية، ولا تثبت له مقالة، لأنه لا بد إن يكون بين العمد والخطأ فرق، وقد يقتل في الخطأ القاتل من لو خير على قتله أو إتلاف ماله ونفسه لا ختار إتلاف نفسه وماله قبل أن يبسط بالقتل إليه يده من والده أو ولده أو أخيه أو قرابته، والمتعمد فلا يقتل بتهمة إلا من هو مجمع على قتله مريد لاتلافه وتهلكته، وعلى هذا يخرج قول أمير المؤمنين علي عليه السلام ولا يرث القاتل من المقتول يريد في العمد لا في الخطأ، وقد يحتمل ذلك أيضا أن يكون يريد الدية أنه لا يرثها ولا يدخل فيها قاتل عمد ولا خطأ.
باب القول في الدية لم لا يرث منها قاتل الخطأ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإنما منع قاتل الخطأ من أن يرث مع غيره من الورثة من الدية شيئا لان الدية غرم وتأديب لمن أخطأ وحث له من الله على الحذر والارتقاء فلذلك لم يرث منها إذا كانت تنبيها على التوقي وتعويضا منه لتركة الميت في الخطأ، فلما أن كان
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست