تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩١
أبي عبد عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص.
(1129) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وعمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل.
(1130) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الإبل.
(1131) 9 - عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا مريم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الإبل.
(1132) 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

- ١١٢٩ - ١١٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ والثاني فيه بتفاوت - ١١٣٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣١
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311