أبي عبد عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص.
(1129) 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وعمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل.
(1130) 8 - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الإبل.
(1131) 9 - عنه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا مريم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر إليه، قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الإبل.
(1132) 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.