ثم المنقلة: وهي التي تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر، وفيها عشر ونصف عشر.
ثم المأمومة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وفيها ثلث الدية، وفي هذه الثلاث ما ذكرناه من المقدر بلا خلاف، وليس فيها قصاص بلا خلاف.
وأما الجائفة فليست من الشجاج، لأنها في البدن وهي التي تبلغ الجوف، ولا قصاص فيها، وفيها ثلث الدية أيضا بلا خلاف.
وفي لطمة وجه الحر إذا أحمر موضعها دينار ونصف، فإن اخضر أو اسود فثلاثة دنانير، وفي لطمة الجسد، النصف من لطمة الوجه.
والمرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ذلك، رجعت إلى النصف من ديات الرجال، وديات ذلك في العبيد بحساب قيمتهم ما لم تزد على دية الحر فإن زادت ترد إلى ذلك (1) على ما قدمناه، وديات ذلك في أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم.
ولا دية للمستأجر بما يحدث عليه (2) في إجارته بفعله أو عند فعله.
ولا دية لمقتول الحدود والآداب المشروعة، ولا للمدافعة عن النفس أو المال، وما تسقط الدية فيه تسقط قيمة المتلف (3) وأرش الجناية، ودليل ذلك كله إجماع الطائفة عليه، وفيه الحجة على ما بيناه.
* * *