إلى الأخرى، أو شهادة جماعة كثيرة لا يصح عليهم التواطؤ ممن لا تقبل شهادتهم في القتل.
واللوث: ما يقوي الظن بصدق المدعي، ويوقعه في القلب، فإذا كان معه لوث، وادعى جناية توجب القصاص، وأقام القسامة ثبت ما ادعاه، فإن كانت الجناية على النفس عمدا محضا كانت القسامة خمسين يمينا، وإن كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا.
وإن كانت الجناية على الطرف، وأوجبت دية النفس كان فيها ست أيمان، وإن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان، وإن أوجبت سدس الدية ففيها يمين واحدة، فإذا أوجبت خمسين يمينا، وكان لولي الدم خمسون رجلا يحلفون بالله تعالى أن المدعى عليه، أو عليهم قتل صاحبهم، وإن كان له أقل من خمسين رجلا كرر عليهم الأيمان بالحساب. فإن لم يكن له من يحلف كرر عليه خمسون يمينا، وإن كان من يحلف ثلثه حلف كل واحد سبعة عشر يمينا، لأن اليمين لا تنقسم.
والرجل والمرأة في اليمين سواء، فإذا حلفوا ثبت لهم القود، وإن رد الولي اليمين كان له، ووجب على المدعى عليه إقامة القسامة على ما ذكرنا، فإن أقام أسقط دعواه، وإن نكل لزمه ما ادعى عليه المدعي.
وإن كانت الدعوى بما يوجب المال، وكان لوثه غير الشاهد، وأقام قسامة خمسة وعشرين يمينا ثبت له ما ادعاه، وإن كان اللوث شاهدا واحدا، فقد ذكرنا حكمه.
ولا تسمع الدعوى في ذلك إلا محررة، وإقامة القسامة في الأطراف على ما ذكرنا، وفي الكمية على حد القسامة في النفس (1).