أن تسمل عيناه (1)، وقضى في الذي أمسك أن يحبس حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل ".
3264 - وفي رواية حماد، عن حريز (2) أن أبا عبد الله عليه السلام قال: " لا يخلد في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتى يقتل (3) والمرأة المرتدة عن الاسلام (4)، والسارق بعد قطع اليد والرجل " (5).
3265 - وروى عبد الله بن سنان (6) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " على الامام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن ".
3266 - وفي رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن علي عليه السلام أنه قال: " يجب على الامام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء، والمفاليس (7) من