على الإجزاء - كما في الصلاة - والإجزاء على السببية بجميع أنواعها إلا ما قام الدليل عليه بالخصوص على عدم الإجزاء (1). قال في ضمن استنتاجاته:
" إن مقتضى القاعدة عدم الاجزاء في جميع موارد كشف الخلاف وعدم مطابقة العمل المأتي به للواقع سواء أكانت من موارد التبدل في الرأي، أو من موارد الرجوع إلى مجتهد آخر، بلا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات، والأحكام التكليفية، والأحكام الوضعية، وموارد الأصول والأمارات، وموارد كشف الخلاف بالعلم الوجداني، وكشف الخلاف بالعلم التعبدي إلا فيما قام دليل خاص على الإجزاء كما في خصوص الصلاة حيث دل حديث (لا تعاد) على عدم وجوب الإعادة في غير الخمسة المذكورة فيها " (2).
وقال - أيضا - بعد البحث عن أنواع السببية: " إن الأمارات على القول بالسببية بتمام أشكالها تفيد الإجزاء، وعدم الإجزاء يحتاج إلى دليل " (1).
سادسا - الإمام الخميني:
اختار عدم الإجزاء في الأمارات بناء على الطريقية - كما هو الحق - لأن بناء العقلاء على اعتبار الأمارات لأجل كشفها عن الواقع مع حفظ نفس الأمر على ما هو عليه، فكيف يحكم بالإجزاء مع انكشاف الخلاف؟
وأما الأصول فقد اختار فيها الإجزاء سواء كانت محرزة أو لا؟
أما أصالتي الطهارة والحلية والاستصحاب فلحكومة أدلتها على أدلة الشرائط.
وأما البراءة الشرعية، فلأن حديث الرفع وإن لم يرفع الحكم واقعا بل يرفعه ظاهرا امتنانا، ولكن لما كان المكلف ذا حجة في اختيار الفرد من الصلاة الفاقد للشرط فلا معنى للإعادة حينئذ (2).
سابعا - السيد الصدر:
وهو يرى أن الإجزاء ملازم للقول بالسببية في حجية الأمارات سواء كانت سببية أشعرية أو معتزلية، أما بناء