فيعني ذلك أن المصلحة الصلاتية قد تحققت مع إتيان الصلاة بالطهارة الترابية، ولازم ذلك عدم صدق فوت المصلحة الصلاتية، وإذا لم يصدق الفوت فلا يجب القضاء، لأن موضوعه هو الفوت ولم يتحقق (1).
ولكن المحقق العراقي لم يتخلص من هذه المرحلة لعدم تخلصه من الشك في صدق الفوت (أي فوت المصلحة الصلاتية مثلا) بفوت بعض الأجزاء أو الشرائط، ولذلك التجأ إلى الأصل العملي وهو يقتضي الاحتياط تارة والبراءة أخرى، لأننا لو احتملنا قيام المصلحة المتبقية بالفرد الاختياري الواقع في الوقت فمقتضى الأصل هو البراءة عن وجوب القضاء في خارج الوقت، لعدم إحراز بقاء مصلحة ملزمة حينئذ في خارج الوقت كي يصدق الشك في القدرة على استيفائها.
وأما مع احراز قيام المصلحة الفائتة بالجامع بين الفرد الاختياري في الوقت والفرد الاختياري في خارجه وتمحض الشك في القدرة على استيفائها فمقتضى الأصل هو الاحتياط لا غير (2).
وأما السيد الخوئي فقد التجأ في المحاضرات إلى التمسك بإطلاق أدلة الاضطرار المقامي، حيث إن الشارع لما كان في مقام بيان تمام الوظيفة بأدلة الاضطرار، ومع ذلك فقد سكت عن بيان وجوب القضاء فيكشف ذلك عن عدم وجوبه وإلا لكان ينبه عليه.
وأما مع عدم إحراز مثل هذا الإطلاق فالمرجع هو الأصل العملي، وهو البراءة عن وجوب القضاء، للشك فيه وعدم الدليل عليه (1).
وأما الإمام الخميني فاختار - على مبناه من وحدة الأمر - الإجزاء لتحقق المصلحة بإتيان متعلق الأمر الاضطراري، وعندئذ فلا يصدق الفوت ليجب القضاء.
وله تفصيل على مبنى تعدد الأمر وحاصله: إن قام دليل من إجماع أو غيره على عدم وجوب أكثر من صلاة واحدة - مثلما - في الوقت المعين لها فيتعين القول بالإجزاء، وإلا فإطلاق دليل المبدل - أي الصلاة مثلما - يقتضي لزوم إتيانه بعد ارتفاع الاضطرار ولو خارج الوقت (2).