في المقام يتعين القول بالبرائة إذا اتى بالفرد الاضطراري (اللهم) الا ان يصار إلى القول بتنجيز العلم الاجمالي حتى في التدريجيات فيصير الاشتغال هو المحكم في الباب ويكون المقام من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير (هذا حال) الإعادة مع الاهمال المفروض و (اما القضاء) مع ذاك الفرض فالأصل الجاري في المقام هو البراءة، ما لم يرد هنا دليل على اللزوم لان موضوع الوجوب فيه هو الفوت، وهو غير محقق الصدق بعد اتيان المشكوك و (توهم) اثباته باستصحاب عدم اتيان الفريضة مبنى على حجية الأصول المثبتة لان الفوت غير عدم الاتيان مفهوما، وان كانا متلازمين في الخارج إذ الموضوع هو الفوت واثباته باستصحاب عدم الاتيان كاثبات أحد المتلازمين باستصحاب الاخر الموضع الثالث في اجزاء الامر الظاهري وفيه مقامان (الأول) في مقتضى الامارات والطرق و (الثاني) في الأصول العملية، محرزة كانت أو غيرها، وليعلم ان محل النزاع في كلا المقامين ما إذا كان المأمور به مركبا ذا شروط وموانع، وقام دليل اجتهادي أو أصل عملي على تحقق الجزء والشرط أو عدم تحقق المانع ثم انكشف خلافه، أو قام واحد منهما على نفى جزئية شئ أو شرطيته أو ما نعيته ثم بان ان الامر بخلافه، فيقال ان الاتيان بمصداق الصلاة مثلا مع ترك ما يعتبر فيها استنادا إلى امارة أو أصل هل يوجب الاجزاء أولا، و (اما) ما يجرى في اثبات أصل التكليف ونفيه كما إذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة ثم انكشف خلافه فهو خارج عما نحن فيه ولا معنى للاجزاء فيه اما المقام الأول فالتحقيق عدم الاجزاء فيه بناء على الطريقية كما هو الحق وفاقا لجملة من المحققين (سواء قلنا) بان الطرق التي بأيدينا كلها طرق وامارات عقلائية وليس للشرع امارة تأسيسية بل لم يرد من الشارع أمر باتباعها، وانما استكشفنا من سكوته وهو بمرآة رضائه، ومن عدم ردعه امضائه (أم قلنا) بورود أمر منه بالاتباع لكنه بنحو الارشاد إلى ما هو المجبول والمرتكز في فطرة العقلاء، (أم قلنا) بان الطرق المتعارفة في الفقه مما أسسها الشارع كلها أو بعضها وصولا إلى الواقع، ولم يكن عند العقلاء منها عين ولا اثر
(١٤٦)