لتفويت بعض المصلحة الواقعية، والمفروض عدم إمكان تداركها.
نعم، قيد ذلك في الكفاية بما إذا لم تكن هناك مصلحة مرجحة للبدار وإلا جاز (1)، وقيده في نهاية الأفكار بما إذا علم بارتفاع الاضطرار في الوقت، وأما إذا علم ببقائه، بل وحتى إذا احتمل ذلك فيجوز له البدار (2).
الثالث - الصورة السابقة مع إمكان تدارك المصلحة الفائتة ولكنها لم تكن بحيث يلزم استيفاؤها.
ولا إشكال في الإجزاء في هذه الصورة أيضا، لعدم وجوب تدارك المصلحة الفائتة.
وأما البدار فيظهر من كلماتهم أنه جائز، وقد صرح بذلك صاحب الكفاية (3).
ولكن المحقق العراقي بنى ذلك على إطلاق الاضطرار وعدمه كما في النحو السابق (4).
نعم، يستحب لمن بادر إلى العمل الاضطراري أن يعيده بعد ارتفاع الاضطرار لتدارك المصلحة الفائتة غير الملزمة (1).
الرابع - النحو السابق مع فرض كون المصلحة لازمة الاستيفاء.
وقد وقع البحث والكلام في هذا الفرض، فالذي ذهب إليه صاحب الكفاية والمحقق العراقي والسيد الصدر هو: أنه يجوز له البدار غاية الأمر يجب عليه إتيان العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار وعلى هذا يكون مخيرا بين الانتظار حتى يرتفع الاضطرار، ويأتي بالعمل الاختياري - في الوقت - وبين إتيان العمل الاضطراري وإتيان الاختياري بعد رفع الاضطرار (2).
هذا، ولكن نوقش ذلك في المحاضرات بأنه غير معقول، لأنه من باب التخيير بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وهو غير معقول - على مبناه - وبعبارة أخرى:
" بعد فرض أن الشارع لم يرفع اليد