أدلة الحكم الاختياري (المبدل)، وهو إطلاقه من حيث إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري وعدمه.
وبهذا الطريق يرفع اليد عن إطلاق دليل المبدل، وهو إحدى الطرق التي سبق أن أشرنا إليها لتقييد إطلاق دليل الحكم الاختياري.
وهذا التقريب من حقائق الأصول.
كما وله تقريب آخر، وهو: إطلاق البدلية الذي يقتضي البدلية على الإطلاق (1).
واختار القول بالإجزاء، المحقق النائيني أيضا بتقريب: أننا لو قلنا بجواز البدار وكان ذلك حكما واقعيا فلا معنى لعدم الإجزاء حينئذ، لأن جواز البدار - على هذا - يرجع إلى سقوط القيد المتعذر، وعدم ركنيته للواجب، وعدم قوام المصلحة به مطلقا.
نعم لو قلنا بعدم جواز البدار أصلا، فسوف يخرج ذلك عما نحن فيه، إذ يكون ما أتي به غير مأمور به، وعندئذ لا معنى للقول بالإجزاء، وكذلك لو قلنا بجواز البدار ولكن اعتبرناه حكما ظاهريا، لانكشاف عدم كونه مأمورا به كما سيأتي في المسألة الآتية (إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي) (1).
وأما المحقق العراقي فقد يظهر من كلامه التفصيل بين أوامر التيمم والتقية وبين غيرها من موارد الاضطرار، ولكن بحسب القاعدة الثانوية، وأما القاعدة الأولية فهي تقتضي عدم الإجزاء في جميع الموارد، لأن الموضوع في أدلة الاضطرار هو الاضطرار إلى الطبيعة، وعندئذ فلا بد من تحقق طبيعي الاضطرار وهو لا يتحقق إلا باستمرار الاضطرار إلى آخر الوقت، فلو ارتفع بمقدار يمكن إتيان العمل الاختياري فيه - بشرائطه - فلا يصدق الاضطرار حتى يبحث عن الإجزاء وعدمه.
وبناء على ذلك فلو ارتفع العذر والاضطرار في الوقت فلا بد من الإعادة، نعم دلت الأدلة الثانوية على عدم وجوب الإعادة - في صورة ارتفاع الاضطرار - في خصوص التيمم وموارد التقية (2).
ويرى المحقق الإصفهاني: أنه لو