الغير (1).
ونقل عن صاحب المعالم ووالده وجده القول بوجوب رجوع المتجزئ إلى المطلق (2).
ب - هل يجوز للغير الرجوع إليه؟
المعروف أيضا جواز رجوع الغير إلى المجتهد وتقليده - مع تحقق سائر شرائطه - لتحقق موضوعه وهو: " رجوع الجاهل إلى العالم "، ولأن جواز الرجوع إليه من لوازم حجية فتواه.
وهذا لا إشكال فيه بالنسبة إلى المجتهد المطلق، وأما بالنسبة إلى المتجزئ فقد استشكل بعضهم في رجوع الغير إليه، كما في الكفاية (3) ومنع منه - صريحا - في العروة (4)، ونقل في المستمسك الإجماع على لزوم كون المقلد مجتهدا مطلقا، لكنه ناقش في ذلك واستقرب جواز الرجوع إلى المتجزئ أيضا، لعموم السيرة (5).
وأما في التنقيح فقد فصل بين من استنبط مسألة أو مسألتين فلا يجوز الرجوع إليه، وبين من استنبط مسائل كثيرة فيجوز الرجوع إليه وإن لم يكن مجتهدا مطلقا، لأن الموضوع للحكم بجواز التقليد هو عنوان العالم والفقيه ونحوهما وهو لا ينطبق على من استنبط مسألة أو مسألتين.
هذا بحسب الأدلة اللفظية، وأما بحسب السيرة العقلائية فهي تقتضي جواز الرجوع إليه إذ لا فرق بين من استنبط قليلا أو كثيرا في تحقق عنوان رجوع الجاهل إلى العالم، عندما يرجع إليه فيما اجتهد فيه (1).
ج - هل يصح قضاؤه؟
المعروف بين فقهاء الإمامية هو جواز قضاء المجتهد المطلق ونفوذه، لأن موضوع جواز القضاء في لسان الأدلة هو:
العارف، والعالم، والفقيه ونحوها المنطبق على المطلق، بخلاف المتجزئ فاختلفوا في جواز قضائه، فمنهم من منع منه، لعدم صدق عنوان العارف والعالم... عليه وهم الأكثر، ومنهم من أجازه في حدود ما